← تقييد الحكم بالشاهد وقيّد أكثر الفقهاء الحكم المذكور بما إذا كان الشاهد من أهل الذمّة . [۹][۱۰] بينما رفض بعضهم [۱۱] هذا القيد، مؤكّداً كفاية كون الشاهد من أهل الكتاب ؛ لعدم ورود أهل الذمّة إلّافي رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجل: «ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، قال: فقال: «اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب»، فقال: «إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما». [۱۲]
← اختصاص الحكم بالوصية بالمال ثمّ إنّه ذهب بعضهم إلى اختصاص الحكم المذكور بما إذا كانت الوصيّة بالمال، [۱۴] وبه تشعر بعض الأخبار، [۱۵] كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّقة سماعة : «... فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»، [۱۶] حيث إنّ ذهاب الحقّ يكون في الوصيّة بالمال. [۱۷]
← شمول الحكم للوصية بالولاية وذهب آخرون إلى شمولها للوصيّة بالولاية ؛ لإطلاق بعض الأدلّة، وشمول كلمة الحقّ المذكورة في الموثّقة للولاية؛ لأنّها أيضاً من الحقّ، فيخشى ذهابه من دون وصيّة. [۱۸][۱۹]هذا بالنسبة لشهادة الذمّي على المسلم.
← استدلال برواية الإمام الصادق عليه السلام وذهب ابن الجنيد إلى قبولها إذا كانوا عدولًا في ملّتهم ، [۲۶] بينما ذهب آخرون إلى قبولها في كلّ ملّة على تلك الملّة دون غيرها من الملل، فتقبل من اليهودي على اليهودي، ولا تقبل من اليهودي على النصراني؛ [۲۷][۲۸] وذلك لموثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الذمّة، فقال: «لا تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد». [۲۹]والتفصيل في محلّه.