أهل الذمة (شهادتهم) - ویکی فقه 


أهل الذمة (شهادتهم)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر أهل الذمة (توضيح) .
لا تقبل شهادة الذمّي على المسلم في غير الوصيّة بالإجماع ، [۱] [۲] وأمّا فيها فقبولها متوقّف على الضرورة و فقدان   عدلين مسلمين، [۳] [۴] بل ظاهر الغنية [۵] وصريح الصيمري [۶] الإجماع عليه.


شهادة الذمي على المسلم [تعديل]


← الاستدلال بالكتاب والسنة
ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ». [۷] ومن السنّة صحيحة هشام بن الحكم   عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله عزّوجل: «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، فقال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصيّة». [۸]

← تقييد الحكم بالشاهد
وقيّد أكثر الفقهاء الحكم المذكور بما إذا كان الشاهد من أهل الذمّة . [۹] [۱۰] بينما رفض بعضهم [۱۱] هذا القيد، مؤكّداً كفاية كون الشاهد من أهل الكتاب ؛ لعدم ورود أهل الذمّة إلّافي رواية حمزة بن حمران   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجل: «ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، قال: فقال: «اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب»، فقال: «إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما». [۱۲]

← رد تقييد الحكم بالشاهد
وهي لا يصحّ الاستدلال بها على اعتبار كون الشاهد ذمّياً؛ لضعف سندها بحمزة بن حمران؛ إذ لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فلا تصلح لتقييد إطلاق الآية المباركة، ولا إطلاق ما ورد في تفسيرها بأهل الكتاب. [۱۳]

← اختصاص الحكم بالوصية بالمال
ثمّ إنّه ذهب بعضهم إلى اختصاص الحكم المذكور بما إذا كانت الوصيّة بالمال، [۱۴] وبه تشعر بعض الأخبار، [۱۵] كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّقة سماعة : «... فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»، [۱۶] حيث إنّ ذهاب الحقّ يكون في الوصيّة بالمال. [۱۷]

← شمول الحكم للوصية بالولاية
وذهب آخرون إلى شمولها للوصيّة بالولاية ؛ لإطلاق بعض الأدلّة، وشمول كلمة الحقّ المذكورة في الموثّقة للولاية؛ لأنّها أيضاً من الحقّ، فيخشى ذهابه من دون وصيّة. [۱۸] [۱۹]هذا بالنسبة لشهادة الذمّي على المسلم.

شهادة الذمي على غير المسلم [تعديل]

 وأمّا شهادة الذمّي على غير المسلم فهي غير مقبولة [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] على المشهور؛ [۲۵] لاشتراطها بالعدالة المفقودة في الكافر بجميع أقسامه.

← استدلال برواية الإمام الصادق عليه السلام
وذهب ابن الجنيد إلى قبولها إذا كانوا عدولًا في ملّتهم ، [۲۶] بينما ذهب آخرون إلى قبولها في كلّ ملّة على تلك الملّة دون غيرها من الملل، فتقبل من اليهودي على اليهودي، ولا تقبل من اليهودي على النصراني؛ [۲۷] [۲۸] وذلك لموثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الذمّة، فقال: «لا تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد». [۲۹]والتفصيل في محلّه.

المراجع [تعديل]

۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۴۷.    
۲. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۱- ۸۲.   
۳. الشرائع، ج۲، ص۴۷۷.    
۴. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۴۲.    
۵. الغنية، ج۱، ص۴۴۰.    
۶. تلخيص الخلاف، ج۳، ص۳۷۷.
۷. المائدة/سورة ۵، الآية ۱۰۶.    
۸. الوسائل، ج۲۷، ص۳۹۰، ب ۴۰ من الشهادات، ح ۳.   
۹. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۴۷.    
۱۰. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۳.   
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۴۷.    
۱۲. الوسائل، ج۱۹، ص۳۱۲، ب ۲۰ من الوصايا، ح ۷.   
۱۳. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۳- ۸۴.    
۱۴. المسالك، ج۶، ص۲۰۳.    
۱۵. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۳۰۷.    
۱۶. الوسائل، ج۱۹، ص۳۱۱، ب ۲۰ من الوصايا، ح ۵.   
۱۷. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۴۶- ۴۷.    
۱۸. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۴۶- ۴۷.    
۱۹. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۲.    
۲۰. المبسوط، ج۸، ص۱۸۷.   
۲۱. المهذب، ج۲، ص۵۵۷.    
۲۲. السرائر، ج۲، ص۱۳۹- ۱۴۰.    
۲۳. الشرائع، ج۴، ص۹۱۱.   
۲۴. القواعد، ج۳، ص۴۹۴.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۴.    
۲۶. المختلف، ج۸، ص۵۰۷.    
۲۷. النهاية، ج۱، ص۳۳۴.    
۲۸. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۶.    
۲۹. الوسائل، ج۱۹، ص۳۱۱، ب ۲۰ من الوصايا، ح ۵.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۸۸-۹۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار