التعدد [تعديل] فقد اختلف الفقهاء في عدد أهل الخبرة، فذهب جماعة إلى كونهم اثنين فصاعداً، [۶][۷][۸][۹][۱۰] وذهب بعض آخر إلى أنّه واحد. [۱۱]
← قول الشيخ الطوسي قال في مسألة ما إذا باع الإنسان بعض الثمار الموجودة مع اصولها : «إذا عطشت الثمرة الباقية على ملك البائع وأراد سقيها لم يكن للمشتري منعه منه؛ لأنّ ذلك من صلاح الثمرة... وإذا عطشت الاصول وأراد المشتري أن يسقي الاصول لم يكن للبائع منعه منه... وإن كان السقي ينفع أحدهما دون الآخر... وتمانعا فسخ العقد بينهما. وقيل: إنّه يجبر الممتنع عليه. وإذا جعلنا للبائع سقي ثمرته ومنعنا المشتري من معارضته ، فإنّما له أن يسقي النخل مقدار ما فيه صلاح الثمرة ولا يزيد عليه. وإن اختلفا في قدر ما فيه صلاح ... رجع إلى أهل الخبرة، فإذا شهد رجلان من أهل الخبرة بقدر من ذلك حملا عليه». [۱۲]
← قول السيد الخميني قال: «يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت ، فيؤخذ بنسبة التفاوت، ومع الجهل بالقيمة يرجع إلى العالم بها، فإن أخبر بالقيمة السوقية المتعارفة، أو بتقويم أهل الخبرة، فيدخل في الشهادة، ولا تثبت إلّامع التعدّد ومع سائر ما يعتبر في الشهادة في الموضوعات، وإن أخبر بما هو رأيه ونظره في القيمة، وكان من أهل الخبرة، فلا يعتبر التعدّد ولا العدالة ...». [۱۵] ومنشأ الاختلاف - كما هو واضح من هذه الكلمات- هو اختلافهم في أنّ قبول قول أهل الخبرة من باب قبول الشهادة والبيّنة، فيعتبر التعدّد أو ليس كذلك، فلا يعتبر ويكفي قول الواحد. والصحيح أنّ السيرة العقلائية التي هي المدرك هنا لا تشترط التعدّد إلّافيما خرج بدليل.
اجتهاد قبل الرجوع [تعديل] شرط بعض الفقهاء في الرجوع إلى أهل الخبرة أن لا يتيسّر لمن يريد الرجوع إليهم أن يجتهد في موضوع المسألة ويصبح من أهل الخبرة بنفسه. [۱۶] والظاهر عدم اشتراط ذلك؛ لبناء العقلاء على الرجوع إليهم مطلقاً حتى لمن قدر على تحصيل الاجتهاد في الموضوع نفسه.