حد المسكر - ویکی فقه 


حد المسكر


والنظر في أمور ثلاثة: الأول في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم، ويشترط البلوغ ، والعقل ، فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة، وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه، وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة، ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم ، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار؛ الثاني في الحد: وهو ثمانون جلدة، ويستوى فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، ولا يحد حتى يفيق، وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي، وقال الشيخ في الخلاف : يقتل في الرابعة، ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد؛ الثالث في الأحكام: وفيه مسائل: الاولى، لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد؛ الثانية من شربها مستحلا استتيب، فإن ثاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل وقيل: حكمه حكم المرتد ، وهو قوى، ولا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا ومحرما؛ الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر؛ الرابعة لو ثاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط لو ثاب بعد البينة، وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، ومنهم من حتم الحد.


التعريف [تعديل]

وهو على قول: ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم، وظهور السرّ المكتوم. وعلى آخر: ما يغيّر العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين. أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواس الخمس ، وإلاّ فهو المفسد للعقل، كما في البَنج [۱] والشوكران [۲] [۳].
والنظر في هذا الفصل يقع في أُمور ثلاثة:

موجب حد المسكر [تعديل]

موجب حد المسكر ، في بيان الموجب للحدّ: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم [۴] [۵]؛ ويشترط البلوغ ، والعقل؛ فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة [۶] [۷] [۸]؛ وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه [۹] وغيره [۱۰]؛ وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة؛ ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] وغيره [۱۶] [۱۷]؛ ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار [۱۸].

بيان حد المسكر [تعديل]

بيان حد المسكر ، وهو ثمانون جلدة [۱۹]؛ ويستوى فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]؛ ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه [۲۷] [۲۸] [۲۹]؛ ولا يحد حتى يفيق؛ وإذا حد مرتين قتل في الثالثة [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵]، وهو المروي [۳۶] [۳۷] [۳۸] ومع ذلك معتضد بعموم الصحيح بقتل أهل الكبائر في الثالثة [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲]؛ وقال الشيخ في الخلاف [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸]: يقتل في الرابعة [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲]؛ ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.

أحكام حد المسكر [تعديل]

أحكام حد المسكر ، وفيه مسائل: الاولى، لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰]؛ الثانية، من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد ، وإلا قتل [۶۱] [۶۲] وأتباعهما [۶۳] [۶۴] [۶۵]، وقيل: حكمه حكم المرتد ، وهو قوى [۶۶] [۶۷] [۶۸]، ولا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا ومحرما [۶۹] وغيره [۷۰]؛ الثالثة، من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر [۷۱]؛ الرابعة، لو ثاب قبل قيام البينة سقط الحد [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]، ولا يسقط لو تاب بعد البينة، وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة [۷۶] [۷۷] [۷۸]، ومنهم من حتم الحد [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵].

المراجع [تعديل]

۱. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۶۲.   
۲. الحسيني الزبيدي، السيد محمد مرتضى، تاج العروس، ج۱۲، ص۲۳۴.   
۳. انطاكي، داود بن عمر، تذكرة أولي الالباب والجامع للعجب العجاب، ص۸۴-۸۵.
۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۹۰.   
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۷.   
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۶.   
۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۶۸.   
۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۹۲.   
۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۶۸.   
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۹۷.   
۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۱، ص۹۳-۹۴، ح۴۰.   
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵، أبواب مقدمة العبادات ب۴، ح۱۱.   
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۶-۲۱۷، ح۱۶.   
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۴، ح۳۶۱.   
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۲، أبواب حدّ المسکر ب۱۰، ح۱.   
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۹، ح۴.   
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۳، أبواب مقدمات الحدود ب۱۴، ح۵.   
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۶۱.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۰، أبواب حدّ المسكر ب۳.   
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۶، ح۱۲.   
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۸، أبواب حدّ المسكر ب۶، ح۴.   
۲۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۹.   
۲۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۵.   
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۲.   
۲۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۰.   
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۶.   
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۶، ح۱۴.   
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۲، ح۳۵۵.   
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۱، أبواب حدّ المسكر ب۸، ح۱.   
۳۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰۱.   
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۲.   
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۸۹.   
۳۳. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۳.   
۳۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۳.   
۳۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۹.   
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۸، ح۲.   
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۵، ح۳۶۷.   
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۴، أبواب حدّ المسكر ب۱۱، ح۳.   
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۹، ح۶.   
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۵، ح۳۶۹.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۲، ح۷۹۱.   
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۴، أبواب حدّ المسكر ب۱۱، ح۲.   
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۵۵.   
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۷۳.   
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۵۹.   
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۸۰.   
۴۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۱۵.   
۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۰۵.   
۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۸، ح۴.   
۵۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۶، ح۵۰۸۹.   
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۵، أبواب حدّ المسكر ب۱۱، ح۷.   
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۵، أبواب حدّ المسكر ب۱۱، ح۹.   
۵۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۲۳۹.   
۵۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۷.   
۵۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۵.   
۵۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۰.   
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۱، ح۲.   
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۲، ح۳۲۸۷.   
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۰، ح۷۷۲.   
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۹، أبواب حد المسكر ب۱۴، ح۱.   
۶۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰۱.   
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۱.   
۶۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۳۶.   
۶۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۶.   
۶۵. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۲، ص۳۷۹.   
۶۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۱.   
۶۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۳.   
۶۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۷.   
۶۹. العيني، بدر الدين، البناية شرح الهداية، ج۱۲، ص۳۹۱.   
۷۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۹.   
۷۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۸.   
۷۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۸.   
۷۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۶۸.   
۷۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۰۴.   
۷۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۸.   
۷۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۰۸.   
۷۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۰۵.   
۷۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۸۸.   
۷۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۸-۴۷۹.   
۸۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۹۲.   
۸۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۱.   
۸۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۷.   
۸۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۲۴۲-۲۴۳.   
۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۷۰.   
۸۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۸.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۶۴-۸۲.   


تصنيفات هذه المقالة : الحدود والتعزيرات





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار