حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة: الأول في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم، ويشترط البلوغ ، والعقل ، فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة، وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه، وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة، ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم ، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار؛ الثاني في الحد: وهو ثمانون جلدة، ويستوى فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، ولا يحد حتى يفيق، وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي، وقال الشيخ في الخلاف : يقتل في الرابعة، ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد؛ الثالث في الأحكام: وفيه مسائل: الاولى، لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد؛ الثانية من شربها مستحلا استتيب، فإن ثاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل وقيل: حكمه حكم المرتد ، وهو قوى، ولا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا ومحرما؛ الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر؛ الرابعة لو ثاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط لو ثاب بعد البينة، وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، ومنهم من حتم الحد.
التعريف [تعديل] وهو على قول: ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم، وظهور السرّ المكتوم. وعلى آخر: ما يغيّر العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين. أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواس الخمس ، وإلاّ فهو المفسد للعقل، كما في البَنج[۱] والشوكران[۲][۳].
والنظر في هذا الفصل يقع في أُمور ثلاثة: