حدّ‌ القذف - ویکی فقه 


حدّ‌ القذف


ومقاصده أربعة: الأول في الموجب: وهو الرمي بالزناء أو اللواط ، وكذا لو قال: يا منكوحاً في دُبُره بأى لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل؛ ولا يحد مع جهالته فائدتها؛ وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدى؛ ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه؛ أو زنت بك أمك فالقذف لأمه؛ ولو قال: يابن الزانيين فالقذف لهما؛ ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا؛ ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير، وفي النهاية يحد؛ ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها؛ ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه؛ ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد؛ والتعريض يوجب التعزير ؛ وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء؛ ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا؛ ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين؛ ويشترط في القاذف البلوغ والعقل؛ فالصبى لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون. الثاني: في بيان المقذوف الذي يُحَدّ قاذفه كاملاً، ويشترط فيه: البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والستر . الثالث: في بيان أحكام القذف : فلو قذف شخصٌ جماعة واحداً بعد واحد، فلكلّ واحد حدّ، ولو قذفهم بلفظ واحد ك‌: يا زناة فعليه للجميع حدّ واحد إن طالبوا مجتمعين، وإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ؛ وحدّ القذف يُورَث لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه كما يُوَرث المال، ولكن لا يرث الزوج ولا الزوجة بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا الإمام ، فيرثه، ولكن ليس له العفو؛ ولو قال: ابنك زان أو: لائط أو: بنتك زانية، فالحدّ لهما مع بلوغهما وعقلهما، لا للمواجه؛ وقال في النهاية إنّ للأب المواجه المطالبة للحدّ والعفو عنه؛ ولو ورث الحدّ جماعة، فعفا عنه أحدهم، كان لمن بقي ولو واحداً الاستيفاء له على التمام؛ ويقتل القاذف في المرّة الرابعة إذا حدّ ثلاثاً؛ والحدّ ثمانون جلدة، حرّا كان القاذف أو عبداً؛ ويجلد القاذف بثيابه المعتادة ولا يجرّد عنها كما يجرّد الزاني ويضرب ضرباً متوسّطاً؛ ولا يعزّر الكفّار مع التنابز. الرابع: وهي خمس مسائل: الأُولى: يقتل من سبّ النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ، وكذا من سبّ أحد الأئمّة : ويحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمن؛ الثانية: يقتل مدّعي النبوّة بعد نبيّنا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)؛ الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلماً، ويعزّر إذا كان كافراً؛ الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي وتعزيره حيث يحتاج إليه عن عشرة أسواط، وكذا العبد، ولو فعل المولى بعبده ذلك أي زاد في تأديبه على العشرة استحبّ له عتقه؛ الخامسة: يعزَّر من قذف عبده أو أمته كما يعزَّر الأجنبيّ بقذفهما؛ لحرمتهما، وعدم الفارق بين الأجنبيّ والمولى هنا، وكذا يعزَّر كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً عالماً بهما وبحكمهما.


التعريف [تعديل]

وهو لغةً: الرمي بالحجارة، وشرعاً: قيل: رمي المسلم الحرّ الكامل المستتر بالزناء أو اللواط [۱].

الحكم الإجمالي [تعديل]

وهو حرامٌ بنصّ الكتاب [۲] [۳]، والسنّة المستفيضة بل المتواترة [۴]، مضافاً إلى إجماع الأُمّة.
ومقاصده أربعة:

موجب حد القذف [تعديل]

موجب حد القذف ، وهو الرمي بالزناء أو اللواط [۵] وغيره [۶] [۷]، وكذا لو قال: يا منكوحاً في دُبُره [۸] [۹] [۱۰]، بأى لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل؛ ولا يحد مع جهالته فائدتها؛ وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدى [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]؛ ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه؛ أو زنت بك أمك فالقذف لأمه؛ ولو قال: يابن الزانيين فالقذف لهما [۱۷] [۱۸] [۱۹]؛ ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا؛ ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير [۲۰]، وفي النهاية يحد [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]؛ ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها؛ ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه؛ ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]؛ والتعريض يوجب التعزير [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]؛ وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸]؛ ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲]؛ ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين [۴۳]؛ ويشترط في القاذف البلوغ والعقل [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹]؛ فالصبى لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون.

المقذوف [تعديل]

المقذوف ، في بيان المقذوف الذي يُحَدّ قاذفه كاملاً، ويشترط فيه لذلك: الإحصان [۵۰]؛ ويشترط فيه: البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والستر [۵۱] [۵۲] وغيره [۵۳] [۵۴]. وكذا يشترط فيه انتفاء البنوّة فالأب لو قذف ولده المحصن لم يحدّ، بل يعزّر؛ وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلاّ ولده، نعم، لو كان لها‌ ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّاً [۵۵] [۵۶] [۵۷].

أحكام حد القذف [تعديل]

أحكام حد القذف ، في بيان أحكام القذف : فلو قذف شخصٌ جماعة واحداً بعد واحد، فلكلّ واحد حدّ، ولو قذفهم بلفظ واحد ك‌: يا زناة فعليه للجميع حدّ واحد إن طالبوا مجتمعين، وإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳]؛ وحدّ القذف يُورَث لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه كما يُوَرث المال، ولكن لا يرث الزوج ولا الزوجة بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا الإمام ، فيرثه، ولكن ليس له العفو [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰]؛ ولو قال: ابنك زان أو: لائط أو: بنتك زانية، فالحدّ لهما مع بلوغهما وعقلهما، لا للمواجه [۷۱]؛ وقال في النهاية إنّ للأب المواجه المطالبة للحدّ والعفو عنه [۷۲] [۷۳] [۷۴]؛ ولو ورث الحدّ جماعة، فعفا عنه أحدهم، كان لمن بقي ولو واحداً الاستيفاء له على التمام [۷۵]؛ ويقتل القاذف في المرّة الرابعة إذا حدّ ثلاثاً [۷۶] وقيل كما عن الحلّي [۷۷]: إنّه يقتل في الثالثة للصحيح العامّ في كلّ كبيرة [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱]؛ والحدّ ثمانون جلدة [۸۲] [۸۳]، حرّا كان القاذف أو عبداً [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳]؛ ويجلد القاذف بثيابه المعتادة ولا يجرّد عنها كما يجرّد الزاني ويضرب ضرباً متوسّطاً [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷]؛ ولا يعزّر الكفّار مع التنابز [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴].

لواحق حد القذف [تعديل]

لواحق حد القذف ، وهي خمس مسائل: الأُولى: يقتل من سبّ النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ، وكذا من سبّ أحد الأئمّة [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]: ويحلّ دمه لكلّ سامع [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶]، إذا أمن [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹]؛ الثانية: يقتل مدّعي النبوّة بعد نبيّنا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]؛ الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلماً، ويعزّر إذا كان كافراً [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷]؛ الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي وتعزيره حيث يحتاج إليه عن عشرة أسواط، وكذا العبد [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰]، ولو فعل المولى بعبده ذلك أي زاد في تأديبه على العشرة استحبّ له عتقه [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳]؛ الخامسة: يعزَّر من قذف عبده أو أمته كما يعزَّر الأجنبيّ بقذفهما؛ لحرمتهما، وعدم الفارق بين الأجنبيّ والمولى هنا [۱۳۴] [۱۳۵]، وكذا يعزَّر كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً عالماً بهما وبحكمهما.

المراجع [تعديل]

۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۵۸.   
۲. النور/السورة۲۴، الآية۴.    
۳. النور/السورة۲۴، الآية۲۳.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۵، أبواب حد القذف ب۲.   
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۲۴.   
۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۰۴.   
۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۶۱.   
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۸، ح۱۶.   
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۷، ح۲۴۵.   
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۷-۱۷۸، أبواب حدّ القذف ب۳، ح۲.   
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۲۵.   
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۱، ح۸.   
۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱، ح۵۰۴۷.   
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۷، ح۳۳۸.   
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۳، ح۸۷۷.   
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۹، أبواب حدّ القذف ب۲۳، ح۱.   
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۲-۲۱۳، ح۱۳.   
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۷، ح۲۹۸.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹۶-۱۹۷، أبواب حدّ القذف ب۱۴، ح۱.   
۲۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۹-۵۲۰.   
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۵.   
۲۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۴۸.   
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۹، ح۲۱.   
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۷، ح۲۴۸.   
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۵-۷۶، ح۲۹۰.   
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۰، أبواب حدّ القذف ب۱۷، ح۶.   
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۱، ح۱.   
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱، ح۵۰۷۷.   
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۶، ح۲۹۱.   
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹۵، أبواب حد القذف ب۱۳، ح۱.   
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۰، ح۳.   
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۳، ح۱۷.   
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۱، ح۳۱۷.   
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۲-۲۰۳، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۱.   
۳۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۴۵.   
۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۸.   
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۴۴.   
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۶۴.   
۳۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۵.   
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۲، ح۱۵.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۰، ح۳۱۴.   
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۳-۲۰۴، أبواب حدّ القذف ب۱۹، ح۴.   
۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۴۸.   
۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۸.   
۴۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۲.   
۴۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۵، ح۵.   
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۸، ح۲۵۱.   
۴۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۴، ح۱.   
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۸۵، أبواب حدّ القذف ب۵، ح۱.   
۵۰. النور/السورة۲۴، الآية۴.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۳، ح۲.   
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۲، ابواب مقدمات الحدود ب۱۹، ح۱.   
۵۳. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۶۲، ح۱۶۳۴.   
۵۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۹۵، ابواب حدّ القذف ب۵، ح۱.   
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۲، ح۱۳.   
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۷، ح۲۹۸.   
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹۶-۱۹۷، ابواب حدّ القذف ب۱۴، ح۱.   
۵۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۸.   
۵۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۹.   
۶۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۹، ح۱.   
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۸-۶۹، ح۲۵۴.   
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۲۷، ح۸۴۸.   
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹۲، ابواب حدّ القذف ب۱۱، ح۱.   
۶۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۸.   
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۰۶.   
۶۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۲۱.   
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۵، ح۲.   
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۳، ح۳۲۸.   
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۴، ح۸۸۲.   
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۶، ابواب مقدّمات الحدود ب۲۳، ح۲.   
۷۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۹.   
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۴.   
۷۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۹۴.   
۷۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۴۷.   
۷۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۸.   
۷۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۸.   
۷۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۹.   
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۹۱، ح۲.   
۷۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۲، ح۵۱۳۸.   
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۵-۹۶، ح۳۶۹.   
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹، ابواب مقدّمات الحدود ب۵، ح۱.   
۸۲. النور/السورة۲۴، الآية۴.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۵، ابواب حدّ القذف ب۲.   
۸۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۷.   
۸۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۲۳۰.   
۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۸۸.   
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۰۳.   
۸۸. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۲، ص۳۸۹.   
۸۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۳۵.   
۹۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۴، ح۱.   
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۲، ح۲۷۰.   
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۲۸، ح۸۵۳.   
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۹-۱۸۰، ابواب حدّ القذف ب۴، ح۴.   
۹۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۴.   
۹۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۳، ح۴.   
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۰، ح۲۶۴.   
۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹۷، ابواب حدّ القذف ب۱۵، ح۳.   
۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۰، ح۲.   
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۱، ح۳۱۶.   
۱۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۱، ابواب حدّ القذف ب۱۸، ح۱.   
۱۰۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۲، ح۱۴.   
۱۰۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۵، ح۵۰۸۷.   
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۹، ح۳۰۷.   
۱۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۲، ابواب حدّ القذف ب۱۸، ح۲.   
۱۰۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۵۲.   
۱۰۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۵.   
۱۰۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۰۵.   
۱۰۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۶، ح۳۲.   
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۴، ح۳۳۱.   
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۱۲-۲۱۳، أبواب حدّ القذف ب۲۵، ح۲.   
۱۱۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۸.   
۱۱۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۶.   
۱۱۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۳.   
۱۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۵۱.   
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۲، ص۶۳۲، ح۶۳۴.   
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۰-۲۳۱، أبواب ديات النفس ب۲۲، ح۲.   
۱۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۹، ح۴۴.   
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۶، ح۳۳۶.   
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۱۵، أبواب حد القذف ب۲۷، ح۱.   
۱۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۸، ح۱۳.   
۱۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۴۱، ح۵۵۹.   
۱۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۳۷، أبواب حدّ المرتد ب۷، ح۲.   
۱۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۰، ح۱.   
۱۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۶۷، ح۴۹۸۳.   
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۴۷، ح۵۸۳.   
۱۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۴۶، ح۱.   
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۶۵، أبواب بقية الحدود ب۱، ح۱.   
۱۲۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۴۸.   
۱۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۷.   
۱۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۴۸.   
۱۳۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۴۸.   
۱۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۳، ح۱۷.   
۱۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۸، أبواب مقدمات الحدود ب۲۷، ح۱.   
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۰، ح۳۱۱.   
۱۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۴، أبواب حدّ القذف ب۱، ح۴.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۱-۶۳.   


تصنيفات هذه المقالة : الحدود والتعزيرات





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار