تمليك منفعة الإجارة
والثالث من شرائط الإجارة : أن تكون
المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه كالوكيل والوصي والولي والحاكم، بلا خلاف.
حكم إجارة غير المالك [تعديل]
فلو آجر غير المالك وقفت على
الإجازة ، على الأشهر. وقيل : يبطل.
[۱] [۲] والأوّل أظهر؛ لعين ما قلناه في
البيع ، وعليه فيكون هذا الشرط معتبراً للّزوم دون الصحّة، بخلاف باقي الشرائط. ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعاً للعين أو منفردة.
← إجارة المستأجر العين المستأجرة
(و) لذا يجوز (للمستأجر أن يوجر) العين المستأجرة إجماعاً منّا، كما في ظاهر
الغنية وعن صريح التذكرة؛
[۳] [۴] وهو الحجة. مضافاً إلى
إطلاق النصوص المستفيضة المتقدّمة في بحث كراهة إجارة
الأرض بأكثر ممّا استوجرت به في بحث المزارعة،
[۵] ويدلّ عليه صريح الصحيحة الآتية، فلا شبهة في المسألة.
← اشتراط الموجر على المستاجر استيفاء المنفعة بنفسه
(إلاّ أن يشترط الموجر عليه
استيفاء المنفعة بنفسه) فلا يصحّ له حينئذٍ أن يوجر، إجماعاً، كما في الغنية؛
[۶] عملاً بمقتضى الشرط، وصريح الصحيحة المزبورة، إلاّ أن يشترط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه، فيصح أن يوجر أيضاً؛ لعدم منافاتها لشرط الموجر الأوّل، فإنّ استيفاء المنفعة بنفسه أعمّ من استيفائها لنفسه، إلاّ أن ينهاه عن نفس الإجارة من الغير بالشرط، فلا يصح كالأوّل وإن استوفى هو المنفعة.
← توقف تسليم العين على إذن المالك
وحيث جاز له
الإجارة من غيره هل يتوقّف
تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل
[۷] نعم؛ إذ لا يلزم من استحقاقه المنفعة و
الإذن له في التسلّم جواز تسليمها للغير، فيضمن لو سلّمها بغير إذن.
وقيل : لا، بل يجوز تسليمها من غير ضمان؛ لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين، وقد حكم الشارع بجوازها، والإذن في الشيء إذن في لوازمه، وهو خيرة الشهيدين وغيرهما.
[۸] [۹] [۱۰] [۱۱]
وهو الأصح؛ لصريح الصحيح : رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، فقال : «إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء».
[۱۲] [۱۳] [۱۴]
← حكم مقدار إجارة الثانية
ولا فرق في جواز
إيجار المستأجر للعين بين أن تكون الإجارة الثانية أكثر من الأُولى أم لا، خلافاً للأكثر، فمنعوا من إجارة المسكن والخان و
الأجير بأكثر، إلاّ أن يوجر بغير جنس
الأجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت. وقد مرّ تمام التحقيق في
المزارعة في البحث المتقدّم إليه
الإشارة بما لا مزيد عليه.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۶- ۲۷.