الإسماع هو إيصال الصوت الى السمع . الإسماع في اللغة [تعديل] إبلاغ الكلام و إيصاله إلى السامع . [۱] وقد يطلق على إيصال مطلق الصوت حتى لو لم يكن كلاماً . الإسماع في الاصطلاح [تعديل] ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن ذلك. الحكم الإجمالي [تعديل] ← إسماع المصلي نفسه في الصلاة الإخفاتية ذكر أكثر الفقهاء أنّ حدّ الإخفات في الصلاة الإخفاتية أن يسمع المصلّي نفسه ما يتلفّظ به إن كان قادراً على السمع ، [۲] [۳] [۴] بل ادّعي عليه الإجماع. [۵] [۶] لكن ذكر بعضهم أنّ مناط الإخفات عدم ظهور جوهر الصوت فقط، وأوكله فريق ثالث إلى العرف . [۷] [۸] [۹] ← إسماع الإمام المأموم وبالعكس يستحبّ للإمام إسماع من خلفه القراءة الجهرية، وكذا الأذكار و الشهادتين ما لم يبلغ العلوّ المفرط الموجب للخروج عن هيئة الصلاة؛ وقد ادّعي عليه الإجماع ؛ لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه [۱۰] شيئاً ممّا يقول». [۱۱] [۱۲] [۱۳] ويكره للمأموم ذلك، بل يستحبّ له ترك إسماع الإمام مطلقاً، إلّافي تكبيرة الإحرام التي يستحبّ فيها إسماعها الإمام إذا كان ينتظر لحوق المأموم به حال الركوع . [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] وكذا يستحبّ الإجهار إذا نسي الإمام شيئاً وأراد المأموم تذكيره به، حيث يمكنه أن يجهر ببعض الأذكار لهذا الغرض . ← إسماع رد التحية يجب إسماع ردّ السلام في الصلاة وغيرها، [۱۸] وقد ذكر المحقّق السبزواري [۱۹] أنّ بعض الفقهاء صرّحوا بوجوب الإسماع تحقيقاً أو تقديراً ، بمعنى أنّه لولا وجود مانع مّا لسمع الطرفُ الآخر الردَّ. وأكّد أنّه لم يعثر على من صرّح بخلافه في غير حال الصلاة؛ مستدلّاً عليه بأنّه هو المتبادر عرفاً ممّا دلّ على وجوب ردّ السلام، مثل: قوله تعالى: «وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً »، [۲۰] فإنّ التحيّة بأحسن منها لا تتحقّق عرفاً إلّابالإسماع، وإلّا فلو ردّ عليه بتحيّة مضمونها جيد غير أنّه أخفت صوته فيها ولم يسمعه فلا يقول العرف بأنّه ردّ التحية بمثلها ، فضلًا عن أن يكون بأحسن منها. وبما رواه الكليني بسنده إلى ابن القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «... فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه، ولا يقول المسلّم : سلّمت فلم يردّوا عليّ». [۲۱] [۲۲] لكن هذا الخبر محلّ نظر عندهم من الناحية السندية، لوجود سهل بن زياد الآدمي فيه وهو ممّن اختلفوا فيه. ← إسماع خطبة الجمعة ذهب العديد من الفقهاء إلى أنّه يجب على الخطيب إسماع صوته من حضر الجمعة بمقدار العدد المعتبر في صلاة الجمعة؛ [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] لأنّه المتبادر من الأمر بالخطبة ، ولأنّ الإسماع معهود في سائر الأعصار و الأمصار ، فضلًا عن خصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان إذا خطب يرفع صوته كأنّه منذر جيش ، بل يمكن منع صدق الخطبة بدون الإسماع. [۳۰] واحتاط بعض الفقهاء في وجوب إسماع ما زاد على العدد المعتبر في الجمعة لا سيّما مع وجود مكبّرات الصوت. [۳۱] وفي مقابل الفريق الأوّل تردّد المحقّق الحلّي ومن تبعه في ذلك؛ لضعف الأدلّة- عندهم- عن مقاومة الأصل و الإطلاقات . [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] ← إسماع المرأة صوتها للأجنبي يحرم على المرأة إسماع صوتها للأجنبي إذا كان فيه تهييج و تحريك لشهوته ، لا مطلقاً؛ [۳۶] لأنّه لم يثبت أنّ صوت المرأة في نفسه عورة حتى يكون سماعه أو إسماعه حراماً . هذا كلّه في غير حال الصلاة ، وأمّا في الصلاة فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأحوط إخفات صوتها مطلقاً لو سمعها الأجنبي. [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] وقيل: إنّ ذلك راجح وليس واجباً ؛ لعدم وجود دليل عليه. ولو أجهرت في مواضع الجهر لم تبطل صلاتها، كما صرّح به غير واحد. وقيل: تبطل، بل ربّما نسب ذلك إلى المشهور . [۴۲] [۴۳] و التفصيل في مصطلح إخفات ، جهر، صلاة . المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۰۶-۱۰۸. |