الأمان (شروط المؤمن) لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح) . المقصود من المؤمّن عاقد الأمان من طرف المسلمين، أي الذي يعطي الأمان .والشروط المعتبرة في المؤمّن هي: البلوغ [تعديل] فلا يصحّ أمان الصبي وإن كان مميّزاً مراهقاً؛ [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] لعدم دخوله في لفظ الرجل و المسلم ، [۸] ولما ورد من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم، كما في صحيحة ابن ظبيان عن الإمام علي عليه السلام : «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!». [۹] قال الشيخ الطوسي : «الصبي والمجنون لا يصحّ أمانهما؛ لأنّهما غير مكلّفين، فإن أغرّ مشرك بمراهق فأمّنه ودخل بأمانه فالأمان فاسد ، ولكن لا يجوز التعرّض له قبل أن يردّ إلى مأمنه». [۱۰] العقل [تعديل] فلا يصحّ أمان المجنون؛ لرفع القلم عنه. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] وكذا لا يصحّ أمان من زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء ونحوهم؛ لسلب العبارة عنه، ولعدم معرفته بمصلحة المسلمين، فأشبه المجنون. نعم، لو أذمّ المراهق أو المجنون أو المكره لم ينعقد أمانه، ولكن لو اغترّ المشرك فزعم الصحّة وجاء معه يعاد إلى مأمنه . [۱۶] الاختيار [تعديل] فلا يصحّ أمان المكرَه بسبب الأسر أو بغيره من الأسباب ؛ لأنّه قول اكره عليه بغير حقّ، ولظهور الأدلّة في الاختيار ، [۱۷] [۱۸] [۱۹] وادّعي عليه الإجماع . [۲۰] [۲۱] الإسلام [تعديل] فلا ينعقد أمان الكافر وإن كان ذمّياً؛ [۲۲] [۲۳] [۲۴] لأنّه متّهم على المسلمين، [۲۵] ولقول أمير المؤمنين عليه السلام : «إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»، [۲۶] فجعل الذمّة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم. [۲۷] [۲۸] نعم، لو كان في عقد الذمّة ما يوجب منح أهل الذمة مثل هذا الحقّ وجب الوفاء به. ← قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ إنّه لا تشترط الحرّية، فيصحّ أمان المملوك المأذون له بالجهاد وغيره ولا حجر عليه بالنسبة إلى ذلك، [۲۹] [۳۰] وادّعي عليه الإجماع؛ [۳۱] لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام : «... يسعى بذمّتهم أدناهم»، [۳۲] فيشمل المملوك. ← قول الإمام الصادق عليه السلام لرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبدٍ مملوكٍ لأهل حصنٍ من الحصون، وقال: هو من المؤمنين ». [۳۳] وكذا لا تشترط في صحّة الأمان الذكورة ، فيصحّ أمان المرأة ، [۳۴] [۳۵] [۳۶] وادّعي عدم الخلاف فيه، [۳۷] [۳۸] [۳۹] بل عليه الإجماع؛ [۴۰] لما روي أنّ امّ هاني قالت: يا رسول اللَّه، قد جرت أحمائي وأغلقت عليهم، وأنّ ابن امّي أراد قتلهم، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا امّ هاني إنّما يجير على المسلمين أدناهم». [۴۱] [۴۲] وأمضى صلى الله عليه وآله وسلم أمان ابنته زينب للعاص بن الربيع . [۴۳] ← قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء قال:«ولا فرق في المؤمّنين من المسلمين- بعد إحراز العقل و البلوغ والاختيار- بين الأحرار و العبيد ، و القويّ و الضعيف ، و الذليل و العزيز ، و الحقير و العظيم ، و الغنيّ و الفقير ، و الذكر و الانثى ». [۴۴] ذلك كلّه استناداً إلى الإطلاقات والعمومات حيث لا مقيّد لها. المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية ، ج۱۷، ص۳۴-۳۶. |