الأشربة - ویکی فقه 


الأشربة


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح) .
وهو جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من المائعات، سواء الحرام منه أو الحلال.


المائعات (الأشربة) [تعديل]

للأشربة أحكام كثيرة، والغرض هنا ذكر أحكام تناولها من حيث الحلّية والحرمة، كما هو المتعارف في أكثر الكتب الفقهية، وأمّا سائر الأحكام- كنجاسة بعضها وطهارته وترتّب الحدّ على شرب بعضها، وكفر مستحلّ بعضها الآخر، وجواز المعاملة عليها وعدمه، وترتّب الضمان بالإتلاف وغير ذلك- فموكول إلى محالّه.
وبما أنّ الأشربة من جهة التناول منها المباح، ومنها المحرّم، ومنها المكروه، نتعرّض لبيان أحكامها ضمن عنوانين رئيسيين، هما: الأشربة المباحة، والأشربة المحرّمة.

← الأشربة المباحة
ويمكن تقسيمها إلى عدّة أصناف:

←←الماء
الماء: هو الشراب الذي لا يستغني عنه الإنسان وكلّ كائن حي تكويناً، وفي الروايات: أنّه سيّد الشراب في الدنيا والآخرة، وأنّه سيّد شراب الجنّة، وطعمه طعم الحياة، ومن تلذّذ به في الدنيا لذّذه اللَّه من أشربة الجنّة». [۱] [۲]
فعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «سيّد شراب الجنّة الماء». [۳]
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة». [۴] [۵]
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من تلذّذ بالماء في الدنيا لذّذه اللَّه من أشربة الجنّة». [۶]
هذا، وقد ورد في بعض الروايات مدح بعض المياه وذمّ بعضها، فقد ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وشرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت ...». [۷]
وقال عليه السلام أيضاً: «اشربوا ماء السماء، فإنّه يطهّر البدن، ويدفع الأسقام». [۸]
وقال أيضاً: «نهركم هذا- يعني الفرات- يصبّ فيه ميزابان من ميازيب الجنّة». [۹]
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ نوحاً ...
دعا المياه فأجابته، إلّاالماء المرّ وماء الكبريت، فلعنهما ودعا عليهما». [۱۰]

←←الأشربة المباحة عدا الماء
كلّ شراب لم تثبت حرمته في الشرع فهو حلال، كعصير الفواكه والثمار والبقول والربوبات المتّخذة منها وغيرها؛ وإن شمّ منها رائحة الإسكار، وقد قام الإجماع عليه. [۱۱] [۱۲]
ويدلّ عليه- بعد الأصل [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] والعمومات [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]- خصوص خبر جعفر بن أحمد المكفوف : أنّه كتب إلى الإمام الكاظم عليه السلام يسأله عن السكنجبين، والجُلّاب، [۲۶] وربّ التوت، وربّ الرمّان؟
فكتب عليه السلام: «حلال...». [۲۷]
ومضمر الحسن بن محمد المدائني ، قال: سألته عن سكنجبين وجلّاب وربّ التوت، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، وربّ الرمّان؟ فكتب عليه السلام: «حلال». [۲۸]

←←لبن ما يؤكل لحمه
صرّح جملة من الفقهاء بتبعيّة لبن الحيوان المحلّل للحمه، [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] وادّعى المحقّق النراقي عليه الإجماع. [۳۳]
واستدلّ عليه بمرسلة داود بن فرقد - المنجبرة بالعمل [۳۴]-: «كلّ شي‏ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة، فكلّ ذلك حلال طيّب». [۳۵]
نعم، اختلفوا في كراهة لبن مكروه اللحم، [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] فقد نسب إلى المشهور القول بالكراهة، [۴۷] [۴۸] [۴۹] وفي الرياض عليه الاتّفاق‏ الذي كاد أن يكون إجماعاً، [۵۰] بل نسب إلى شرح المفاتيح الإجماع عليه. [۵۱]
واستدلّ عليه بدليل التبعيّة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الشهرة والإجماع المنقول كافيان في إثبات الكراهة التي يتسامح في دليلها بما لا يتسامح به في غيرها، فيكتفى فيها بفتوى فقيه واحد. [۵۲] [۵۳]
وناقش في ذلك جماعة من الفقهاء [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] فاختاروا عدم الكراهة؛ لعدم الدليل على التبعيّة والملازمة بين كراهة لحمه وكراهة لبنه، وقد رووا في ذلك نصوصاً تدلّ على حلّيته بلا كراهة:
منها: ما رواه العيص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: تغدّيت معه، فقال لي: «أتدري ما هذا؟» قلت: لا، قال: «هذا شيراز [۵۹] الاتن، [۶۰] اتّخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل». [۶۱]
ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب ألبان الاتن؟ فقال لي: «لا بأس بها»، [۶۲] وغير ذلك من النصوص. [۶۳] [۶۴]
قال بعض الفقهاء: إنّ «حملها على الحلّية مع الكراهة بعيد». [۶۵]
وذهب السيّد الطباطبائي إلى عدم منافاة هذه الأخبار مع الكراهة؛ لأنّ غاية ما فيها هو الرخصة بالمعنى الأعمّ الشامل للكراهة. [۶۶]
بينما استظهر المحقّق النجفي من هذه النصوص وغيرها [۶۷] عدم الكراهة لظهور
نفي البأس في نفي طبيعة البأس، ولما ورد في بعضها من أنّ لبن ما يؤكل لحمه حلال طيّب، [۶۸] مضافاً إلى النصوص الدالّة على استحباب شرب مطلق اللبن. [۶۹] [۷۰]
نعم، نوقش في استفادة الاستحباب من هذه النصوص- أي الدالّة على استحباب شرب اللبن- بأنّها منصرفة عنه إلى لبن الأتان، وهو ما يشعر به قوله عليه السلام: «اتّخذناه لمريض لنا». [۷۱]
بل استفادة الاستحباب الشرعي من هذه الأخبار محلّ نظر؛ لأنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الفوائد المترتّبة عليها. [۷۲]

← الأشربة المحرّمة

←←لبن الحيوان المحرّم
المشهور [۷۳] [۷۴] [۷۵] أنّ اللبن تابع للحيوان في الحلّية والحرمة والكراهة، وإن تأمّل في كلّية ذلك جماعة، [۷۶] [۷۷] [۷۸] وإليك تفصيل ذلك:

←←لبن الحيوان المحرّم أكله بالذات
المشهور بين الفقهاء تبعية لبن الحيوان المحرّم الأكل بالذات للحمه، [۷۹] بل نفى بعضهم الخلاف فيه، [۸۰] بل عليه دعوى الإجماع . [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴]
لكن تأمّل في ذلك جمع من المتأخّرين‏ »، حيث مالوا إلى الحلّ، وناقشوا فيما ذكر دليلًا على التبعية.
وكيف كان، فقد استدلّ [۸۵] على التحريم بوجوه:
الأوّل: الإجماع المنقول.
واجيب عنه بأنّه غير حجّة. [۸۶]
الثاني: مفهوم المرسلة المنجبرة: «كلّ‏ شي‏ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طيّب». [۸۷]
واجيب عنها بأنّها تدلّ على مدخليّة حلّية اللحم في حلّية اللبن؛ لأنّ الأصل في القيود الاحترازيةُ، لكن لا مانع من قيام شي‏ء آخر مقام القيد المذكور. [۸۸]
الوجه الثالث: الجزئية للمحرّم ، فإنّه بحرمة الكلّ يحرم هو أيضاً؛ إذ لا وجود للكلّ إلّابوجود أجزائه، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها. [۸۹]
واجيب عنه تارة بعدم عدّ اللبن جزءً من الحيوان، [۹۰] واخرى بمنع حرمة الكلّ. [۹۱] [۹۲]
الوجه الرابع: استصحاب الحرمة، حيث إنّ اللبن كان قبل الاستحالة   دماً محرّماً.
واجيب عنه بأنّ الاستصحاب غير جارٍ هنا؛ لتبدّل الموضوع، [۹۳] [۹۴] مع أنّ حرمة الدم المستحيل غير معلومة، فإنّ المعلوم حرمته هو الدم المسفوح. [۹۵]

←←لبن الحيوان المحرّم أكله بالعارض

←←لبن الحيوان الجلّال
نسب إلى ظاهر الفقهاء وقد ادّعى عليه الإجماع [۹۶] [۹۷] [۹۸] تحريم لبن الجلّال، ولم يتعرّض له صريحاً إلّابعض الفقهاء، وكلّ من تعرّض له حكم بالتحريم لوضوحه عندهم، وكونه تابعاً للحمه، [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] إلّا ابن الجنيد [۱۰۲] والشيخ [۱۰۳] حيث حكما بكراهة لحمه ولبنه.
واستدلّ للتحريم بقاعدة التبعية، [۱۰۴] وبقول |أبي عبد الله عليه السلام في رواية حفص‏ ابن البختري : «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة». [۱۰۵]

←←لبن ما يحرم أكله لشربه لبن الخنزيرة
صرّح بعض الفقهاء بتحريم لبن ما يحرم أكله لشربه لبن الخنزيرة واشتداده به، [۱۰۶] [۱۰۷] ونفى عنه بعضهم الخلاف الظاهر، [۱۰۸] بل ادّعي عليه الإجماع ».

←←لبن موطوء الإنسان
يحرم لبن موطوء الإنسان ولحمه، [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] وقد نفى المحقّق النجفي الخلاف فيه. [۱۱۵]
واستدلّ عليه [۱۱۶] بقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث مسمع   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في البهيمة المنكوحة: «حرام لحمها ولبنها»، [۱۱۷] وقول أبي إبراهيم موسى عليه السلام فيما رواه ابن عمّار: «... ولم ينتفع بها». [۱۱۸]
ويرى السيّد الصدر أنّ حرمة النسل واللبن ثابتة فيما يؤكل عادة، وتسرية ذلك إلى غيره احتياطي، فإنّ مدرك الحرمة فيهما قوله عليه السلام: «ولم ينتفع بها»، ومورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح، ثمّ الإحراق. [۱۱۹]

←←لبن المرأة
صرّح العلّامة [۱۲۰] بحرمة لبن المرأة إلّا للصبي، وعلّق عليه الفاضل الأصفهاني بقوله: «بل الطفل مطلقاً، فلا يحرم على المكلّف سقيه... إلّاما زاد على حولين بأكثر من شهرين، فظاهر الأكثر الحرمة». [۱۲۱]
ومستنده- كما في الجواهر [۱۲۲]- كونه‏ من فضلات ما لا يؤكل الممنوع أكلها، بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها، بينما أطلق بعض الفقهاء حلّية لبن الإنسان وهو ظاهر فقه الصادق عليه السلام حيث منع كونه من الخبائث. [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵]

←←الأشربة المسكرة

←←الخمر
سمّيت خمراً؛ لأنّها تخمر العقل وتستره، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت، أو لأنّها تخامر العقل، أي تخالطه. [۱۲۶]
ولتفصيل اكثر انظر ( الخمر ).

←←أنواع الأشربة المسكرة
ذكر الفقهاء [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] أنّ الأشربة المسكرة على أنواع، كالنبيذ ، [۱۳۶] والبتع ، [۱۳۷] والنقيع ، [۱۳۸] والمزر ، [۱۳۹] والظاهر حرمة هذه الأنواع في حالة الإسكار، فلو فرض أنّ لبعضها فرداً غير مسكر لم يحرم حينئذٍ وإن ورد اسمه في الأنواع المذكورة كالنبيذ والنقيع، كما صرّح بذلك جماعة. [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴]
قال الحلّي : «النبيذ: اسم مشترك لما حلّ شربه... وهو واقع على ما دخلته الشدّة من ذلك... فمهما ورد من الأحاديث في تحليل النبيذ فهو في الحال الاولى، ومهما ورد من التحريم له فإنّما هو في الحال الثانية التي يتغيّر فيها...». [۱۴۵]
وذكر المحقّق الأردبيلي بأنّ رواية حنان بن سدير فيها دلالة على أنّ النبيذ من المسكر في الجملة، وأنّ منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال، [۱۴۶] فقد ورد فيها: فهذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه، أيّ شي‏ء هو؟ فقال عليه السلام: «أمّا أبي فكان يأمر الخادم، فيجي‏ء بقدح، فيجعل فيه زبيباً ويغسله غسلًا نقيّاً، ويجعله في إناء، ثمّ يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماءً، ثمّ يجعله بالليل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام كيلا يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ». [۱۴۷] وذكر المحقّق المذكور أيضاً أنّ رواية أيّوب بن راشد [۱۴۸] تدلّ على حلّ غير المسكر من النبيذ. [۱۴۹]

←←الفقّاع
وهو ممّا الحق بالخمر والمسكر من حيث الحكم.
ولتفصيل اكثر انظر ( الفقاع ).

←←ماء الشعير
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في المعالجة ليس من الفقّاع وأنّه حلال.
ولتفصيل اكثر انظر ( ماء الشعير ).

←←العصير العنبي
وهو أيضاً ممّا الحق بالخمر والمسكر حكماً أو حقيقة.
ولتفصيل اكثر انظر ( العصير العنبي ).

←←الدم
صرّح الفقهاء بحرمة الدم المسفوح، وهو الذي يخرج بقوّة عند قطع العرق والذبح.
ولتفصيل اكثر انظر ( الدم ).

←←المائعات المتنجسة
يحرم تناول المائع المتنجّس بشي‏ء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة وغير ذلك.
ولتفصيل اكثر انظر ( المائعات المتنجسة ).

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۲۵، ص۲۳۴، ب ۱ من الأشربة المباحة، ح ۳، ۴، ۶.   
۲. الوسائل، ج۲۵، ص۲۳۵، ب ۲ من الأشربة المباحة، ح ۲.   
۳. الوسائل، ج۲۵، ص۲۳۴، ب ۱ من الأشربة المباحة، ح ۴.   
۴. الوسائل، ج۲۵، ص۲۳۴، ب ۱ من الأشربة المباحة، ح ۳.   
۵. الوسائل، ج۲۵، ص۲۳۴، ب۱ من الأشربة المباحة، ح ۵.   
۶. الوسائل، ج۲۵، ص۲۳۵، ب ۲ من الأشربة المباحة، ح ۲.   
۷. الوسائل، ج۲۵، ص۲۶۰، ب ۱۶ من الأشربة المباحة، ح ۱.   
۸. الوسائل، ج۲۵، ص۲۶۶، ب ۲۲ من الأشربة المباحة، ح ۲.   
۹. الوسائل، ج۲۵، ص۲۶۷، ب ۲۳ من الأشربة المباحة، ح ۳.   
۱۰. الوسائل، ج۲۵، ص۲۶۹، ب ۲۴ من الأشربة المباحة، ح ۲.   
۱۱. الرياض، ج۱۲، ص۲۴۷.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۱۹.    
۱۳. اللمعة، ج۱، ص۲۳۸.
۱۴. المسالك، ج۱۲، ص۱۰۸.    
۱۵. الروضة، ج۷، ص۳۴۸.
۱۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۸۹.    
۱۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۱۸. كشف اللثام، ج۹، ص۳۰۷.    
۱۹. الرياض، ج۱۲، ص۲۴۷.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۱۹.    
۲۱. جامع المدارك، ج۵، ص۱۸۹.   
۲۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۸۹.    
۲۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۴.    
۲۴. كشف اللثام، ج۹، ص۳۰۷.    
۲۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۴۷.    
۲۶. المعجم ‏الوسيط، ج۱، ص۱۲۸.
۲۷. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۶، ب ۲۹ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.   
۲۸. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۷، ب ۲۹ من الأشربة المحرّمة، ح ۴.   
۲۹. التحرير، ج۴، ص۶۴۳.    
۳۰. الدروس، ج۳، ص۱۸.    
۳۱. المسالك، ج۱۲، ص۹۲.    
۳۲. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۰.
۳۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۳۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۳۵. الوسائل، ج۲۵، ص۸۱، ب ۴۰ من الأطعمة المباحة، ح ۲.   
۳۶. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۴.    
۳۷. الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
۳۸. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۳۹. التحرير، ج۴، ص۶۴۳.    
۴۰. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۴۱. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.   
۴۲. الدروس، ج۳، ص۱۸.    
۴۳. اللمعة، ج۱، ص۲۳۸.
۴۴. المسالك، ج۱۲، ص۹۲.    
۴۵. الروضة، ج۷، ص۳۳۵.
۴۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳- ۱۴۴.    
۴۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۵.    
۴۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۷.    
۴۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۵۰. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۵- ۲۲۶.    
۵۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۵۲. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۶.    
۵۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۵۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۵.    
۵۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۷.    
۵۶. كشف اللثام، ج۹، ص۲۸۹.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۵.    
۵۸. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۸.   
۵۹. مجمع البحرين، ج۲، ص۹۴۲.
۶۰. القاموس المحيط، ج۴، ص۲۷۷.
۶۱. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۶، ب ۶۰ من الأطعمة المباحة، ح ۱.   
۶۲. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۶- ۱۱۷، ب ۶۰ من الأطعمة المباحة، ح ۴.   
۶۳. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۶، ب ۶۰ من الأطعمة المباحة، ح ۲.   
۶۴. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۶، ب ۶۰ من الأطعمة المباحة، ح ۳.   
۶۵. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۹.   
۶۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۶.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۵.    
۶۸. الوسائل، ج۲۵، ص۸۱، ب ۴۰ من الأطعمة المباحة، ح ۲.   
۶۹. الوسائل، ج۲۵، ص۱۰۹، ب ۵۵ من الأطعمة المباحة.   
۷۰. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۱، ب ۵۶ من الأطعمة المباحة.   
۷۱. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۶، ب ۶۰ من الأطعمة المباحة، ح ۱.   
۷۲. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۹.   
۷۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۵.    
۷۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۷.    
۷۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۷۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۵.    
۷۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳- ۱۴۵.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۴.    
۷۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۸۰. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۸.   
۸۱. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۸۲. الغنية، ج۱، ص۳۹۹.    
۸۳. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۵.    
۸۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۶.    
۸۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۵.    
۸۶. مستند الشييعة، ج۱۵، ص۱۴۴.   
۸۷. الوسائل، ج۲۵، ص۸۱، ب ۴۰ من الأطعمة المباحة، ح ۲.   
۸۸. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۸.   
۸۹. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۶.    
۹۰. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۸.   
۹۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۴.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۴.    
۹۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۴.    
۹۴. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۸.   
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۴.    
۹۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۱۹.    
۹۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۵۲.    
۹۸. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۷.
۹۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۰.    
۱۰۰. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۹.
۱۰۱. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۷.
۱۰۲. المختلف، ج۸، ص۳۰۰.   
۱۰۳. المبسوط، ج۴، ص۶۷۹.
۱۰۴. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۷.
۱۰۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۴، ب ۲۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.   
۱۰۶. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۲.    
۱۰۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۴.
۱۰۸. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۲.    
۱۰۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۱.    
۱۱۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۰، م ۹.
۱۱۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
۱۱۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۶.    
۱۱۳. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۴۰.
۱۱۴. مجمع المسائل، ج۳، ص۱۷۷- ۱۷۸.
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۴.    
۱۱۶. مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۱۴۰.
۱۱۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۰، ب ۳۰ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.   
۱۱۸. الوسائل، ج۲۸، ص۳۵۷، ب ۱ من نكاح البهائم، ح ۱.   
۱۱۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۰، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۹.
۱۲۰. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۲۱. كشف اللثام، ج۹، ص۲۸۹.    
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۷۸.    
۱۲۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸.
۱۲۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۸.    
۱۲۵. فقه الصادق عليه السلام، ج۲۲، ص۳۰۰.   
۱۲۶. القاموس المحيط، ج۲، ص۳۴.
۱۲۷. النهاية، ج۱، ص۵۹۱.    
۱۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۴.    
۱۲۹. المهذب، ج۲، ص۴۳۱.    
۱۳۰. السرائر، ج۳، ص۱۲۸.    
۱۳۱. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۱۳۲. التحرير، ج۴، ص۶۴۱.    
۱۳۳. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۳۴. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۱۳۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۲.    
۱۳۶. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۷.
۱۳۷. القاموس المحيط، ج۳، ص۵.
۱۳۸. القاموس المحيط، ج۳، ص۱۲۸.
۱۳۹. لسان العرب، ج۱۳، ص۹۳.
۱۴۰. المهذب، ج۲، ص۴۳۳   
۱۴۱. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۵.    
۱۴۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۵.    
۱۴۳. الروضة، ج۷، ص۳۲۰.
۱۴۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۴.    
۱۴۵. السرائر، ج۳، ص۱۲۹.    
۱۴۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۳.    
۱۴۷. الوسائل، ج۲۵، ص۳۵۲، ب ۲۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۵.   
۱۴۸. الوسائل، ج۲۵، ص۲۷۵، ب ۳۰ من الأشربة المباحة، ح ۱.   
۱۴۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۴.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۳۱-۱۸۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار