الاستدلال بالروايات [تعديل] للإجماع في الغنية ، والمعتبرة المستفيضة، منها الرضوي[۹][۱۰]، لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون.
وفي الصحيح : «في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء»، ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به[۱۱].
وفي رواية : «في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاث»[۱۲].
وجمع بينهما في الاستبصار وبين ما دلّ على السبع تارة بالتفسخ وعدمه، واخرى بالجواز والفضل[۱۳].