نزح البئر لموت الطير - ویکی فقه 


نزح البئر لموت الطير


ينزح البئر سبع دلاء في لموت الطير المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما.


الحكم الإجمالي [تعديل]

وينزح سبع لموت الطير المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما كما في السرائر وغيره [۱] [۲] [۳]، وبالدجاجة والحمامة إمّا خاصة كما عن الصدوق [۴]، أو بزيادة: «ما أشبههما» كما عن الشيخين وغيرهما [۵] [۶] [۷] [۸].

الاستدلال بالروايات [تعديل]

للإجماع في الغنية ، والمعتبرة المستفيضة، منها الرضوي [۹] [۱۰]، لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون.
وفي الصحيح : «في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء»، ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به [۱۱].
وفي رواية : «في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاث» [۱۲].
وجمع بينهما في الاستبصار وبين ما دلّ على السبع تارة بالتفسخ وعدمه، واخرى بالجواز والفضل [۱۳].

المراجع [تعديل]

۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۷.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۵۹.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۴۷.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۳۰.    
۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۶.    
۶. شمس الائمة السرخسی، محمدبن احمد، المبسوط، ج۱، ص۱۱.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۷.   
۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۹.    
۹. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص ۹۲.    
۱۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۲۰۴، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷ ، ح ۲.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۷۰.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۸.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۴۴.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۵.   
المطلق البئر






أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار