قطع الشجر في الإحرام يحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، ويجوز قطع الإذخر وشجر الفواكه والنخل سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون . الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] (وقطع الشجر والحشيش) النابتين في الحرم، بإجماع العلماء، كما في الكتابين وغيرهما؛ [۱] [۲] [۳] للصحاح المستفيضة. [۴] حرمة القطع مطلقا [تعديل] قيل : ولا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ للمحرم وغيره، ولا في عموم حرمة قطعهما في الحرم لهما، والنصوص ناطقة بالأمرين، والقطع يعمّ القلع وقطع الغصن والورق والثمر، و الأمر كذلك؛ [۵] لعموم نحو الصحيح : «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين». [۶] [۷] والخبر أو الصحيح : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال : «نعم» قال : فمن الحرم؟ قال : «لا» [۸] [۹] ونحوه آخر. [۱۰] [۱۱] وعمومها يشمل الرطب واليابس، خلافاً لجماعة فقيّدوها باليابس فلم يمنعوا قطعه. [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] ووجهه غير واضح، عدا اختصاص بعض الأخبار، وهو قوله «لا يُختلى خَلاها ولا يُعضد شجرها» [۱۶] [۱۷]_اختلاه : جزّه وقطعه ونزعه، عضد الشجر : قطعه_ [۱۸] [۱۹] به، وهو لا يفيد التقييد. هذا مع أن المحكي عن الجوهري أن الخَلى مقصوراً الحشيش اليابس. [۲۰] فيفيد الضد، ولكن المحكي عن النهاية و القاموس [۲۱] [۲۲] خلافه. القطع والانتفاع مطلقا [تعديل] ثم التحريم في الصحيح يعمّ القطع و الانتفاع مطلقاً، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به، سواء كان ذلك بفعل آدمي أو غيره، إلاّ أن المحكي عن التذكرة والمنتهى [۲۳] [۲۴] [۲۵] دعوى الإجماع على جوازه في الثاني، و استقرابه في الأول، ولعلّه لمنع عموم الصحيح للانتفاع، باحتمال اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالقطع دون غيره. قطع ما غرسه الإنسان وأنبته [تعديل] ثم المحرّم كل شجر وحشيش في الحرم (إلاّ أن ينبت في ملكه) كما في عبارة جماعة؛ [۲۶] [۲۷] [۲۸] للخبر، أو القوي، بل الصحيح كما قيل [۲۹] ووجهه غير واضح ـ : عن الرجل قلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : «إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المِضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرأ عليه فله قلعها». [۳۰] [۳۱] ونحوه آخر لراويه : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال : «إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فله قلعها». [۳۲] [۳۳] وفيهما ضعف سنداً بالجهالة، ودلالةً بالأخصية من المدّعى؛ لاختصاصهما بالشجرة والدار، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة، [۳۴] [۳۵] [۳۶] والمنزل كما في عبائر آخرين، [۳۷] [۳۸] ودعوى عدم القول بالفصل [۳۹] [۴۰] لما عرفت غير مسموعة. فإذاً الأجود الاقتصار على موردهما إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة، وإلاّ فيشكل هذا الاستثناء . نعم، لا بأس باستثناء ما غرسه الإنسان وأنبته، سواء كان في ملكه أو غيره؛ للصحيح : «إلاّ ما أنبتّه أنت أو غرسته». [۴۱] [۴۲] [۴۳] وحكي الفتوى بإطلاقه كما اخترناه عن النهاية و المبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة، [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] خلافاً للمحكي عن ابني براج وزهرة و الكندري ، [۵۱] [۵۲] [۵۳] فقيدوه بملكه، ولم نقف على دليله. قطع الإذخر [تعديل] (ويجوز قطع الإذخر) _الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت _ [۵۴] بغير خلاف أجده، وبه صرّح في الذخيرة ، [۵۵] بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة؛ [۵۶] [۵۷] للمعتبرة. [۵۸] قطع الفواكه والنخل [تعديل] (وشجر الفواكه والنخل) سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون فيما قطع به الأصحاب، كما في المدارك والذخيرة، [۵۹] [۶۰] وفيهما : أن ظاهر المنتهى كونه موضع وفاق بينهم، وفي غيرهما عن صريح الخلاف الإجماع؛ [۶۱] للموثق. [۶۲] [۶۳] [۶۴] وقد استثنى جماعة عودَي المَحالة [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] بفتح الميم، البَكَرة العظيمة؛ _البكَرَة : التي يستقى عليها، وهي خشبة مستديرة في وسطها محزّ للحبل وفي جوفها محور تدور عليه_ [۶۹] لرواية في سندها إرسال وجهالة، [۷۰] [۷۱] ولعلّه لذا لم يستثنها الماتن وجماعة. [۷۲] [۷۳] [۷۴] المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] رياض المسائل، ج۶، ص۳۰۹- ۳۱۲. |