قطع الشجر في الإحرام
يحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، ويجوز قطع
الإذخر وشجر الفواكه والنخل سواء أنبته الله تعالى أو
الآدميون .
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
(وقطع الشجر والحشيش) النابتين في الحرم، بإجماع العلماء، كما في الكتابين وغيرهما؛
[۱] [۲] [۳] للصحاح المستفيضة.
[۴]
حرمة القطع مطلقا [تعديل]
قيل : ولا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ للمحرم وغيره، ولا في عموم حرمة قطعهما في الحرم لهما، والنصوص ناطقة بالأمرين، والقطع يعمّ القلع وقطع الغصن والورق والثمر، و
الأمر كذلك؛
[۵] لعموم نحو الصحيح : «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين».
[۶] [۷] والخبر أو الصحيح : المحرم ينزع
الحشيش من غير الحرم؟ قال : «نعم» قال : فمن الحرم؟ قال : «لا»
[۸] [۹] ونحوه آخر.
[۱۰] [۱۱]
وعمومها يشمل
الرطب واليابس، خلافاً لجماعة فقيّدوها باليابس فلم يمنعوا قطعه.
[۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] ووجهه غير واضح، عدا
اختصاص بعض الأخبار، وهو قوله «لا يُختلى خَلاها ولا يُعضد شجرها»
[۱۶] [۱۷]_اختلاه : جزّه وقطعه ونزعه، عضد الشجر : قطعه_
[۱۸] [۱۹] به، وهو لا يفيد التقييد. هذا مع أن المحكي عن
الجوهري أن الخَلى مقصوراً الحشيش اليابس.
[۲۰] فيفيد الضد، ولكن المحكي عن النهاية و
القاموس [۲۱] [۲۲] خلافه.
القطع والانتفاع مطلقا [تعديل]
ثم التحريم في الصحيح يعمّ القطع و
الانتفاع مطلقاً، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به، سواء كان ذلك بفعل
آدمي أو غيره، إلاّ أن المحكي عن التذكرة والمنتهى
[۲۳] [۲۴] [۲۵] دعوى الإجماع على جوازه في الثاني، و
استقرابه في الأول، ولعلّه لمنع عموم الصحيح للانتفاع، باحتمال اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالقطع دون غيره.
قطع ما غرسه الإنسان وأنبته [تعديل]
ثم المحرّم كل شجر وحشيش في الحرم (إلاّ أن ينبت في ملكه) كما في عبارة جماعة؛
[۲۶] [۲۷] [۲۸] للخبر، أو القوي، بل الصحيح كما قيل
[۲۹] ووجهه غير واضح ـ : عن الرجل قلع الشجرة من مضربه أو داره في
الحرم ، فقال : «إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المِضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرأ عليه فله قلعها».
[۳۰] [۳۱] ونحوه آخر لراويه : في
الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال : «إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فله قلعها».
[۳۲] [۳۳] وفيهما ضعف سنداً بالجهالة، ودلالةً بالأخصية من المدّعى؛ لاختصاصهما بالشجرة والدار، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة،
[۳۴] [۳۵] [۳۶] والمنزل كما في عبائر آخرين،
[۳۷] [۳۸] ودعوى عدم القول بالفصل
[۳۹] [۴۰] لما عرفت غير مسموعة.
فإذاً الأجود
الاقتصار على موردهما إن عملنا بهما بزعم
انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة، وإلاّ فيشكل هذا
الاستثناء . نعم، لا بأس باستثناء ما غرسه
الإنسان وأنبته، سواء كان في ملكه أو غيره؛ للصحيح : «إلاّ ما أنبتّه أنت أو غرسته».
[۴۱] [۴۲] [۴۳] وحكي الفتوى بإطلاقه كما اخترناه عن النهاية و
المبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة،
[۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] خلافاً للمحكي عن ابني براج وزهرة و
الكندري ،
[۵۱] [۵۲] [۵۳] فقيدوه بملكه، ولم نقف على دليله.
قطع الإذخر [تعديل]
(ويجوز قطع الإذخر) _الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت _
[۵۴] بغير خلاف أجده، وبه صرّح في
الذخيرة ،
[۵۵] بل عليه
الإجماع في المنتهى والتذكرة؛
[۵۶] [۵۷] للمعتبرة.
[۵۸]
قطع الفواكه والنخل [تعديل]
(وشجر الفواكه والنخل) سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون فيما قطع به الأصحاب، كما في
المدارك والذخيرة،
[۵۹] [۶۰] وفيهما : أن ظاهر المنتهى كونه موضع وفاق بينهم، وفي غيرهما عن صريح الخلاف الإجماع؛
[۶۱] للموثق.
[۶۲] [۶۳] [۶۴]
وقد استثنى جماعة
عودَي المَحالة [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] بفتح الميم، البَكَرة العظيمة؛ _البكَرَة : التي يستقى عليها، وهي خشبة مستديرة في وسطها محزّ للحبل وفي جوفها محور تدور عليه_
[۶۹] لرواية في سندها
إرسال وجهالة،
[۷۰] [۷۱] ولعلّه لذا لم يستثنها الماتن وجماعة.
[۷۲] [۷۳] [۷۴]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۶، ص۳۰۹- ۳۱۲.