جواز الفريضة على الراحلة وماشيااضطرارا - ویکی فقه 


جواز الفريضة على الراحلة وماشيااضطرارا


واحترز بقوله : اختيارا ، عن الصلاة عليها اضطرارا ، لجوازها حينئذ إجماعا ظاهرا، ومصرّحا به في المعتبر والمنتهى وغيرهما. [۱] [۲] [۳]والنصوص به ـ مع ذلك، بعد الأصول ـ مستفيضة جدّا، منها، زيادة على المعتبرين السابقين ، الصحاح، منها : يصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة؟ فوقّع عليه السلام : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة». [۴] [۵]
ومنها : «إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك». [۶] [۷] [۸] [۹]وفي النصوص الكثيرة ـ وفيها الصحيح وغيره ـ : «أنه صلّى رسول الله صلي الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر». [۱۰] [۱۱] [۱۲]


جواز الفريضة ماشياً اضطراراً [تعديل]

وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشيا، كما صرّح به جماعة، [۱۳] [۱۴] [۱۵] وحكي عن الأصحاب كافة، [۱۶] وبإجماعهم صرّح في المنتهى، [۱۷] للأصول، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.ففي الصحيح : عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : «يكبّر ويومئ برأسه» [۱۸] [۱۹] ونحوه آخر. [۲۰] [۲۱] [۲۲]
وفي ثالث : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال : «نعم يومئ إيماء ، وليجعل السجود أخفض من الركوع ». [۲۳] [۲۴]ونحوها غيرها من الصحاح الدالّة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة. [۲۵]ومن الدالّة عليه بالخصوص الرضوي، ففيه ـ بعد ما ذكر صلاة الراكب الفريضة على ظهر الدابة، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة ثمَّ يمضي حيث توجّهت دابّته، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد، إلى أن قال ـ : «وتفعل فيها مثله إذا صلّيت ماشيا، إلّا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض». [۲۶] [۲۷]
وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال‌ الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله عليه السلام : «فالله تعالى أولى بالعذر» [۲۸] [۲۹] وهو كالصريح في العموم.مضافا إلى الاعتبار ، والأصول، وقوله سبحانه (فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً). [۳۰]

المراجع [تعديل]

۱. المعتبر، ج۲، ص۷۵.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۲۲۲.    
۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۶.    
۴. التهذيب، ج۳، ص۲۳۱، ح۶۰۰.    
۵. الوسائل، ج۴، ص۳۲۶، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۵.    
۶. الكافي، ج۳، ص۴۵۶، ح۳.    
۷. الفقيه، ج۱، ص۴۶۶، ح۱۳۴۵.    
۸. التهذيب، ج۳، ص۱۷۲، ح۳۸۱.    
۹. الوسائل، ج۸، ص۴۴۲، أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ۳، ح ۱۰.    
۱۰. الوسائل، ج۴، ص۳۲۶، أبواب القبلة ب ۱۴، ح۵.    
۱۱. الوسائل، ج۴، ص۳۲۷، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۸.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۳۲۷، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۹.    
۱۳. المعتبر، ج۲، ص۷۷.    
۱۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۰۷.    
۱۵. المدارك، ج۳، ص۱۴۱.    
۱۶. الحدائق، ج۶، ص۴۱۲.    
۱۷. المنتهى، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۸. التهذيب، ج۳، ص۱۷۳، ح۳۸۲.    
۱۹. الوسائل، ج۸، ص۴۴۲، أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ۳، ح ۹.    
۲۰. الكافي، ج۳، ص۴۵۷، ح۶.    
۲۱. التهذيب، ج۳، ص۲۹۹، ح۹۱۲.    
۲۲. الوسائل، ج۸، ص۴۳۹، أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ۳، ح ۱.    
۲۳. الكافي، ج۳، ص۴۴۰، ح۷.    
۲۴. الوسائل، ج۴، ص۳۳۵، أبواب القبلة ب ۱۶، ح ۴.    
۲۵. الوسائل، ج۴، ص۳۳۴، أبواب القبلة ب ۱۶.    
۲۶. فقه الرضا، ج۱، ص۱۶۳.   
۲۷. المستدرك، ج۳، ص۱۸۹، أبواب القبلة ب ۱۰، ح ۲.    
۲۸. التهذيب، ج۳، ص۲۳۲، ح۶۰۳.    
۲۹. الوسائل، ج۴، ص۳۲۵، أبواب القبلة ب ۱۴، ح ۲.    
۳۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۳۹.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار