جواز الفريضة على الراحلة وماشيااضطرارا
واحترز بقوله :
اختيارا ، عن الصلاة عليها
اضطرارا ، لجوازها حينئذ
إجماعا ظاهرا، ومصرّحا به في
المعتبر والمنتهى وغيرهما.
[۱] [۲] [۳]والنصوص به ـ مع ذلك، بعد
الأصول ـ مستفيضة جدّا، منها، زيادة على المعتبرين السابقين ، الصحاح، منها : يصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة؟ فوقّع عليه السلام : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة».
[۴] [۵]
ومنها : «إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك».
[۶] [۷] [۸] [۹]وفي النصوص الكثيرة ـ وفيها الصحيح وغيره ـ : «أنه صلّى رسول الله صلي الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر».
[۱۰] [۱۱] [۱۲]
جواز الفريضة ماشياً اضطراراً [تعديل]
وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشيا، كما صرّح به جماعة،
[۱۳] [۱۴] [۱۵] وحكي عن الأصحاب كافة،
[۱۶] وبإجماعهم صرّح في المنتهى،
[۱۷] للأصول، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.ففي الصحيح : عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : «يكبّر ويومئ برأسه»
[۱۸] [۱۹] ونحوه آخر.
[۲۰] [۲۱] [۲۲]
وفي ثالث : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال : «نعم يومئ
إيماء ، وليجعل السجود أخفض من
الركوع ».
[۲۳] [۲۴]ونحوها غيرها من الصحاح الدالّة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة.
[۲۵]ومن الدالّة عليه بالخصوص الرضوي، ففيه ـ بعد ما ذكر صلاة الراكب الفريضة على ظهر الدابة، وأنه يستقبل
القبلة بالتكبيرة ثمَّ يمضي حيث توجّهت دابّته، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد، إلى أن قال ـ : «وتفعل فيها مثله إذا صلّيت ماشيا، إلّا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض».
[۲۶] [۲۷]
وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله عليه السلام : «فالله تعالى أولى بالعذر»
[۲۸] [۲۹] وهو كالصريح في العموم.مضافا إلى
الاعتبار ، والأصول، وقوله سبحانه (فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً).
[۳۰]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۱.