← قول السيد العاملي قال: «قد ثبت الولاء مطلقاً بعد النسب بالإجماع المتردّد وآية اولي الأرحام والنصوص المستفيضة، فمع وجود قريب- وإن بعد- لا يرث من دون خلاف عندنا». [۴]
← قول المحقق النجفي قال: «هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب بل الدين». [۵]
← الاستدلال في وجه الحصر قال السيد العاملي في وجه الحصر بها: «إنّه أمر موجب للإرث بسبب الإنعام ، وهو إمّا عامّ غير موقوف على عبارة أو ليس كذلك، الأوّل ولاء الإمامة، وهي النعمة العظمى التي بها قوام الثقلين، والثاني إمّا أن تكون العبارة صادرة عن أحدهما أو عنهما معاً، والأوّل ولاء العتق، والثاني ولاء الضمان». [۹] ومن المعلوم أنّ الحصر ليس عقليّاً، وإلّا لما أضاف الشيخ الطوسي نوعاً رابعاً، وهو ولاء الموالاة، [۱۰] الذي معناه أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه. ولما أضاف المحقّق الطوسي ذلك وولاء مستحقّ الزكاة. [۱۱][۱۲][۱۳] وقد ضعّف كلّ ذلك المحقّق النجفي ؛ لضعف الأخبار الدالّة عليه. [۱۴] وعلى أيّ حال يقع الكلام في تفاصيل هذه الأقسام وشرائطها وأحكامها: