المندوبات في أولياء العقد - ویکی فقه 


المندوبات في أولياء العقد


ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها بكراً كانت أو ثيّباً، وأن توكِّل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ، وأن تعوّل على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج.


استئذان المرأة أباها وجدها مطلقا [تعديل]

(ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها) وجدّها مطلقاً (بكراً كانت أو ثيّباً)؛ لما تقدّم من الأخبار المحمولة عليه؛ [۱] إذ هو أقلّ مراتبها، ولأنّ الأب في الأغلب أخبرُ بمن هو من الرجال أنسب.
ولا فرق فيه بين البكر والثيّب وإن كان في الأوّل آكد؛ للشبهة في نفي‌ استقلالها دونها، مع أنّ العلّة في جانبها بعدم الاطّلاع على أحوال الرجال أقوى.

استئذان المرأة أخاها مع فقد الأب والجد [تعديل]

(وأن توكِّل) أو تستأذن (أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ) أو كانا وتعسّر استئذانهما بعضل أو غَيبة منقطعة أو طويلة؛ لعدّه في جملة مَن بيده عقدة النكاح فيما تقدّم من الأخبار، [۲] مضافاً إلى جريان العلّة في الأبوين هنا أيضاً.

تعويل المرأة على الأكبر مع التعدد [تعديل]
 
(وأن تعوّل) مع التعدّد (على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج) بشرط التساوي في الرجحان، أو رجحان رأي الأكبر، وإلاّ فرأي من ترجّح كما مرّ. [۳]
 
 

المراجع [تعديل]

۱. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۹۲.    
۲. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۷۵.     
۳. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۱۱۵.     


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱۱، ص۱۲۱- ۱۲۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار