الحد في زناء الذمي بذمية والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية بالخيار : في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه. خيار الحاكم [تعديل] والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية بالخيار : في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه، بلا خلاف أجده، وبه صرّح بعض الأجلّة [۱]؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى قوله سبحانه «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» [۲] وللعامّة قول بنسخة ووجوب الحكم بقوله تعالى «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ» [۳]. ولم يثبت، والأصل عدمه؛ مع أنّ في بعض الأخبار المعتبرة: عن الرجل يزني بيهوديّة أو نصرانيّة، فكتب (علیهالسّلام): «إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فيقضوا ما أحبّوا» [۴] [۵] [۶]. ← الدفع بمعنى الإعراض وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة حجّة على من فسّر الدفع بمعنى الإعراض، قائلاً: إنّ الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحدّ بما يراه أمرٌ بالمنكر إن خالف شرعنا، نعم يجوز إذا وافقه [۷]. لكن ما ذكره يوافق ظاهر الآية ، والاعتبار الذي ذكره، والرواية المرويّة عن قرب الإسناد : عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أُخذ زانياً، أو شارب خمر، ما عليه؟ قال: «يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين» [۸] [۹]. فالأحوط ما ذكره، سيّما مع احتمال نسخ الآية، وإن كان دعواه غير ثابتة. الزنا بمسلمة [تعديل] وإنّما قيّدنا الحكم بما إذا زنى بذمّية تبعاً لجماعة [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] لأنّه إذا زنى بمسلمة فعلى الإمام قتله، ولا يجوز له الإعراض عنه؛ لهتكه حرمة الإسلام ، وخروجه عن الذمّة. المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۹۶-۴۹۸. |