التظليل في الإحرام
ويحرم تظليل
المحرم سائراً، بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها
اختياراً .
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
(ويحرم تظليل
المحرم سائراً) بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها اختياراً، بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلاّ من
الإسكافي فاستحب تركه،
[۱] وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على ذلك، ولذا تردّد في مخالفته في
المختلف وغيره،
[۲] ومع ذلك فهو شاذ على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر،
[۳] مشعراً بدعوى
الإجماع على خلافه كما في الانتصار،
[۴] وعن الخلاف والمنتهى و
التذكرة .
[۵] [۶] [۷]
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة،
[۸] والصحاح الموهمة للخلاف
[۹] [۱۰] [۱۱] قابلة للحمل على الحرمة، ومع ذلك محتمل للحمل على
التقية ، كما صرّح به جماعة،
[۱۲] [۱۳] ويستفاد من جملة من روايات المسألة.
[۱۴]
هذا إذا استظل فوق رأسه.
التظليل بثوب ينصبه [تعديل]
وأما لو استظل بثوب ينصبه لا على رأسه فعن الخلاف والمنتهى
[۱۵] [۱۶] جوازه بلا خلاف؛ ولعلّه للأصل، و
اختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما؛ وخصوص الصحيح : سمعته عليه السلام يقول لأبي وقد شكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك».
[۱۷] [۱۸] لكن جملة منها عامة، وفيها الصحاح وغيرها، ففي الصحيح : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : «لا» قلت : أفأظلّل وأُكفّر؟ قال : «لا» قلت : فإن مرضت؟ قال : «ظلّل وكفّر» الخبر.
[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳]
وفيه : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : «لا إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً» أو قال : «ذا علّة».
[۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] وفيه أو القوي : عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال : «لا إلاّ من علّة».
[۲۹] [۳۰] إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرهما، ومراعاتها أحوط وأولى وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى، وفاقاً لجماعة،
[۳۱] [۳۲] [۳۳] للصحيح : «هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب : «نعم».
[۳۴] [۳۵] والخبر : أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال علیه السلام : «لا يجوز ذلك مع
الاختيار » فقيل له : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال عليه السلام : «نعم».
[۳۶] [۳۷] [۳۸]
الستر عن الشمس ببعض الجسد [تعديل]
وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة؛ لمعارضته بأقوى منها سنداً وعدداً ودلالةً، ففي الصحيح : «لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض».
[۳۹] [۴۰] ونحوه خبران آخران.
[۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] واحترز بقوله : سائراً، عما لو كان نازلاً، فإنه يجوز له إجماعاً كما يأتي.
تظليل المرأة [تعديل]
(ولا بأس به للمرأة) إجماعاً على الظاهر، المصرَّح به في جملة من العبائر
[۴۶] [۴۷] [۴۸] وللنصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها.
[۴۹]
تظليل الرجل نازلا [تعديل]
(وللرجل نازلاً) للأصل؛ والنصوص المستفيضة؛
[۵۰] و
الإجماع الظاهر، المصرَّح به في عبائر جماعة،
[۵۱] [۵۲] [۵۳] وبهذه الأدلة يقيد
إطلاق ما مرّ من الأدلة.
التظليل سائرا في الاضطرار [تعديل]
(و) كذا (لو اضطر) إلى التظليل سائراً (جاز) مع
الفداء إجماعاً على الظاهر، المصرَّح به في عبائر؛
[۵۴] [۵۵] للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة وإن اختلفت في التعبير عن الضرورة بمطلق نحو أذية حرّ الشمس والمطر، كالصحيح : عن المحرم يظلّل على نفسه، فقال : «أمن علة» ؟ فقال : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم، فقال : «هو علة ( يظلل ) ويفدي»
[۵۶] [۵۷] [۵۸] ونحوه غيره.
[۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] وبها أفتى في
الذخيرة .
[۶۳]
أو بالتضرر بهما لعلة، أو كبر، أو ضعف، أو شدة حرّ أو
برد ، كالصحيح : عن المحرم إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها، فقال : «هو أعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها».
[۶۴] [۶۵] [۶۶] والموثق : إن
علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال : «إن كان كما زعموا فليظلل».
[۶۷] [۶۸] وبها أفتى في
الروضة ،
[۶۹] وتبعه بعض المتأخرين،
[۷۰] حاكياً له عن الشيخين والحلّي. وهو أقوى؛ لوقوع التصريح بالمنع عن التظليل بمطلق الحرّ والبرد في الصحيح وغيره،
[۷۱] وبها يقيد إطلاق ما تقدمها.
التظليل اختيارا مع الفداء [تعديل]
وهل يجوز التظليل اختياراً مع الفداء؟ الأقوى لا، وفاقاً للتهذيبين والتذكرة و
المنتهى كما نقل؛
[۷۲] للصحيح : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : «لا» قال : أفأظلّل وأكفّر؟ قال : «لا» قال : فإن مرضت؟ قال : «ظلّل وكفّر».
[۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷]
خلافاً للمحكي عن
المقنع فقال : لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمدّ لكل يوم.
[۷۸] [۷۹] ومستنده غير واضح. نعم في الدروس : وروى
علي بن جعفر جوازه مطلقاً ويكفّر.
[۸۰] وقيل : إن أراد روايته أنه سأل
أخاه : أُظلّل وأنا محرم؟ فقال : «نعم وعليك الكفارة»
[۸۱] [۸۲] فيحتمل الضرورة.
[۸۳]
تظليل الصحيح حين زامل عليلا [تعديل]
(ولو زامل) الصحيح (عليلاً أو
امرأة اختصّا بالظلال دونه) بغير خلاف أعرفه، وبه صرّح جماعة؛
[۸۴] [۸۵] [۸۶] للعمومات، وخصوص رواية صريحة.
[۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] ولا يعارضها المرسلة؛
[۹۲] [۹۳] [۹۴] لضعفها عن المقاومة لها سنداً ودلالةً و
اعتباراً .
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۶، ص۳۰۲- ۳۰۸.