الإتكاء
الإتكاء على
الحرير هو احد المباحث المتفرعه على لبس الحرير.
تعريف الإتكاء لغتا [تعديل]
اتّكاء- وزان افتعال- من اتّكأ، والتاء مبدلة من واو، وأصله من
الوكاء .
[۱]
واستعمل الاتّكاء بمعنيين
[۲] [۳]:
۱-
القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين.
۲-
الجلوس متمكّناً. قال
ابن منظور :
«
المتّكئ في العربية كلّ من استوى قاعداً
على وطاء متمكّناً».
[۴]
تعريف الإتكاءاصطلاحا [تعديل]
وفي
التنزيل : «وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ»
[۵] أي يجلسون، وفيه أيضاً «وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً»
[۶] أي مجلساً يجلسن عليه. قال
ابن الأثير : «والعامّةلا تعرف المتكئ إلّا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه».
[۷]
وقد أضاف
الفيومي قائلًا: «يقال: اتّكا إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمداً عليه، وكلّ من اعتمد على شيء فقد اتّكأ عليه».
[۸]
وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
الألفاظ ذات الصلة [تعديل]
۱- الاستناد:
وهو الاتّكاء بالظهر لا غير.
[۹] وهو أخصّ مطلقاً من الاتّكاء.
۲- الاعتماد:
ويأتي بمعنى الاتّكاء، قال الفيومي: «اعتمدت على الشيء اتّكأت»
[۱۰] إلّا أنّ الاعتماد يكون في الأعيان والأذهان، بخلاف الاتكاء فإنّه لا يكون إلّا في
الأعيان ، ولذلك لا يقال:
اتّكأت على رأيه ويقال: اعتمدت.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
يختلف حكم الاتّكاء بحسب المورد:
۱- لو اضطرّ المصلّي إلى
الاعتماد و
الاستناد وجب وقدّم على
القعود .
[۱۱]
۲-
يستحبّ الاتّكاء على
ضرائح الأئمّة عليهم السلام عند زيارتهم، ولا يُعدّ ذلك إخلالًا في التأدّب معهم
[۱۲]، ويستحبّ للإمام في
الجمعة الاعتماد على عصا أو قوس.
[۱۳]
ويستحبّ أيضاً الاعتماد على الرجل اليسرى حال
التخلّي .
[۱۴] [۱۵]
۳- ذهب بعض
الفقهاء إلى حرمة الاتّكاء على الحرير.
قال
الشيخ الطوسي : «لبس
الحرير محرّم على جميع الأحوال على الرجال...
فأمّا
فرشه و
التدثّر به والاتّكاء عليه فهو أيضاً محرّم؛ لعموم تناول النهي له».
[۱۶]وقال
ابن حمزة : «وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه و
التدثّر به والاتّكاء عليه وإسباله
ستراً ».
[۱۷]
[۱۸]
لكن مشهور الفقهاء على جوازه.
[۱۹] [۲۰]
[۲۱]
وقد يحرم الاتّكاء بسبب طروّ
عنوان ثانوي ، نحو حرمة
الاستناد إلى حائط الشريك إذا منع منه. وقال بعض الفقهاء بعدم الحرمة حتى مع
المنع ؛ لعدم صدق التصرّف عليه
[۲۲]، وكذا الاتّكاء على
المغصوب .
۴- يكره الاتّكاء و
الاحتباء مقابل الكعبة.
[۲۳]
وكذا يكره الاتّكاء في
الحمّام ؛ لأنّه يذيب شحم الكليتين».
۵- يكره الأكل متّكئاً
[۲۴]
، قال الصادق عليه السلام في خبر
معاوية بن وهب :
«ما أكل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم متّكئاً منذ بعثه اللَّه إلى أن قبضه تواضعاً لله عزّ وجلّ...».
[۲۵]
۶- عدم جواز الاتّكاء والاستناد عند القيام في الصلاة إلى عصاً أو
حائل حال الاختيار عند
المشهور وجوزه بعض على كراهية.
[۲۶] [۲۷] [۲۸]
۷- يكره الاتّكاء على القبر كالجلوس عليه.
[۲۹] [۳۰]
المراجع [تعديل]