أخذ اللقيط وأخذ اللقيط مستحبّ إمّا مطلقاً، أو مع عدم الخوف عليه، وأمّا معه فيجب. الاستحباب [تعديل] وأخذ اللقيط مستحبّ إمّا مطلقاً، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع [۱]، أو مع عدم الخوف عليه، وأمّا معه فيجب، كما في ظاهر الدروس وصريح اللمعة [۲] [۳]. واستوجه هذا شيخنا في المسالك والروضة [۴] [۵]، وتبعه في الكفاية [۶]. استناداً في الصورة الأُولى إلى الأصل ، مع سلامته عن المعارض سوى الأمر بالإعانة على البرّ ، وهو للاستحباب لاستلزام وجوبه وجوب الإعانة على كثير من وجوه البرّ التي تشهد الضرورة بعدم وجوبها فيها. والبناء على التخصيص يوجب خروج مثل هذا العام عن الحجية لخروج أكثر أفراده مع أنّه برهن في محله اشتراط بقاء ما يقرب من مدلول العام في حجيته فيما يبقى منه بعد تخصيصه. وجوب دفع الضرر [تعديل] وفي الصورة الثانية إلى وجوب دفع الضرر عن النفس المحترمة بالإجماع، بل الضرورة. وهذا التفصيل لا يخلو عن قوّة إن وجد الصورة الأُولى، ولكن في وجودها مناقشة كما صرّح به بعض الأجلّة قال: إذ الطفل في محلّ التلف مع عدم الكفيل [۷]. فإذاً الأجود الوجوب مطلقاً، وفاقاً للشيخ [۸] والأكثر، كما في المسالك والكفاية [۹] [۱۰]. بل ادّعى عليه الصيمري في شرح الشرائع الشهرة [۱۱]. ومنه يظهر أضعفية مختار الماتن مع تفرّده به على الظاهر، فلم نر له موافقاً، ولا حكاه أحد. ثمّ على المختار ليس الوجوب عينيّاً، بل كفائيّاً، إجماعاً كما عن التذكرة [۱۲]. المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۴۶-۱۴۷. تصنيفات هذه المقالة : اللقطة
|