أحكام الميت (الخامس)
(غسل الأموات. والنظر في أمور أربعة) :
(الأول : الاحتضار ) وهو السوق، أعاننا اللّه تعالى عليه وثبّتنا بالقول الثابت لديه. سمّي به لحضور الموت، أو الملائكة الموكّلين به، أو إخوانه وأهله عنده.
(والفرض فيه) كفاية (استقبال الميت بالقبلة) مع عدم الاشتباه (على أحوط القولين) وأشهرهما، كما في الشرائع وعن المقنعة والمراسم والمهذّب والوسيلة والسرائر والإصباح [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] للأمر به في المستفيضة، كالحسن بل الصحيح على الصحيح : «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه -سجّى الميت : غطّاه، والتسجية : أن يسجي الميت بثوب أي يغطّي به. -[۸] إلى القبلة، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة». [۹][۱۰][۱۱][۱۲] والمراد بالميّت المشرف على الموت إجماعاً؛ لعدم القائل بالأمر به بعد الموت، مع إشعار الذيل ـ قوله : إذا غسّل يحفر له ـ بذلك، للقطع بأن المراد إرادة الاغتسال لا تحققه.
ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه القبلة. [۱۳][۱۴][۱۵] وقصور سندهما منجبر بالشهرة، كالمرسل المصرّح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت. [۱۶][۱۷] ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك به للعموم بعد تعليله بإقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم.
وليس فيه إشعار بالاستحباب، وعلى تقديره فلا يترك به ظاهر الأمر، سيّما مع اعتضاده بالشهرة، بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار، وليس شيء من المستحبات يلتزمونه كذلك.
فالقول بالاستحباب ـ كما عن جماعة من الأصحاب [۱۸][۱۹][۲۰][۲۱] ـ ضعيف لا يلتفت إليه.
ويراعى في كيفيته عندنا (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها) لما مرّ من النصوص، مضافاً إلى الصحيح : «إذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس» الحديث. [۲۲][۲۳] ثمَّ ـ على المختار ـ إنّ مقتضى الأصل سقوط الوجوب بعد الموت؛ لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق كما عرفت. وربما قيل بعدمه، [۲۴] وهو أحوط.