نفقة البهائم - ویکی فقه 


نفقة البهائم


تجب النفقة على البهائم المملوكة؛ فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.


البهائم المملوكة [تعديل]

تجب النفقة على البهائم المملوكة مأكولة اللحم كانت أم غيرها، منتفعاً بها أم لا، بلا خلاف أعرفه بين أصحابنا.

مقدار النفقة [تعديل]

ولا تقدير لها، بل عليه منها ما احتاجت إليه قطعاً من العلف والسقي حيث يفتقر إليهما، والمكان المناسب من مراح وإصطبل يليق بحالها‌ ومنها دود القزّ، فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته، ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيّته له بحسب الزمان وما يحتاج إليه البهيمة مطلقاً أيّ حيوان كان من الآلات حيث يستعملها، أو الجلّ لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه.

الاستدلال بالروايات [تعديل]

وفي النبويّ: «اطّلعت ليلة اسري بي، فرأيت امرأة تعذّب، فسألت عنها، فقيل: إنّها ربطت هرّة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت، فعذّبها الله تعالى بذلك» قال: «واطّلعت على الجنّة ، فرأيت امرأة زانية، فسألت عنها، فقيل: إنّها مرّت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى رُوي، فغفر الله سبحانه لها» [۱] [۲].

إجبار المالك على النفقة أو البيع أو الذبح [تعديل]

ثم إنّه يجبر على الإنفاق عليها، إلاّ أن تجتزئ بالرعي، وترد الماء بنفسها، فيجتزئ به مع إمكانه، وإلاّ فإن امتنع مالكها اجبر على الإنفاق عليها، أو بيعها، أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح للّحم أو الجلد، وإلاّ اجبر على البيع أو الإنفاق؛ صوناً لها عن التلف .
فإن أصرّ، ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه، ببيع شي‌ء من ماله في الإنفاق، أو بيعها عليه، وإنّما يتخيّر مع إمكان الأفراد، وإلاّ تعيّن الممكن منها.
ثم إن كان لها ولد، وفّر عليه من لبنها ما يكفيه وجوباً، وحلب ما يفضل عنه خاصّة، فإنّ ذلك نفقته، إلاّ أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به.

المراجع [تعديل]

۱. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۴۷.   
۲. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۶۲، ص۶۴-۶۵.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۹۳-۱۹۴.   


تصنيفات هذه المقالة : النفقات





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار