الاستدلال بالروايات [تعديل] لظاهر إطلاق الصحاح المعلّق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها، أو النزول كما في آخر، أو الدخول كما في غيرهما[۱۶][۱۷][۱۸].
وتوهّم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أوّلا، وعدم التنافي ثانياً. اللهم إلّا أن يدّعى تبادر الاغتسال منها.
وعلى أيّ حال فليس في شيء من هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة، وليس في دعوى الحلّي الإجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط .
اشتراط خلو البدن من النجاسة [تعديل] ثمّ إنّ رعاية الحيثية تقتضي اشتراط خلّو بدنه من النجاسة مطلقاً، كما هو ظاهر الأكثر.
خلافاً للمنتهى فأطلق[۱۹] لإطلاق الأخبار، مع ظهورها بالغلبة في مستصحب النجاسة، مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني .
وهو حسن فيه دون غيرها من النجاسات لو لا الإجماع المدّعى فيه كما تقدم[۲۰]، وهو أرجح من الأخبار هنا بالنصية والشهرة في الطائفة .