عدم وجوب إعادة الغسل [تعديل] وبالجميع يقيد إطلاق ما اُمر فيه بالغسل كالموثق : «إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل »[۱۴][۱۵] مضافاً إلى قصوره سنداً.
ويستفاد منه كالرضوي عدم وجوب إعادة الغسل كما هو الأشهر الأظهر، مضافاً إلى الأصل بعد حصول الامتثال.
القول بوجوب إعادة الغسل [تعديل] خلافاً للعماني فأوجب الإعادة لكونه كغسل الجنابة فينقض بالأحداث الخارجة[۱۶].
ولا يخفى ما فيه من المناقشة، إلّا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل. وله وجه لو قلنا به في الجنابة، إلّا أن الأصح العدم كما مرّت إليه الإشارة ثمّة.
كلّ ذا إذا كان الخروج قبل التكفين . أما بعده فلا يجب إجماعا لاستلزام الإعادة المشقة العظيمة، وعليه في المنتهى الإجماع من أهل العلم كافة[۱۷].