محل الحلق والتقصير ويجب أن يحلق بمنى، فلو رحل رجع وحلق بها أو قصر واجبا مع الاختيار . محل الحلق [تعديل] (والمحلّ) لهما (بمنى، و) عليه ف (لو رحل قبله) ولو جاهلاً أو ناسياً (عاد) إليه (للحلق أو التقصير) مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك، [۱] وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق. [۲] [۳] أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب، [۴] وآخر بنفي الخلاف. [۵] ← الاستدلال بالرواية للصحيح : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال : «يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها». [۶] [۷] [۸] ونحوه الخبر فيمن جهل أن يأتي بأحدهما حتى ارتحل من منى. [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] حكم التعذر من العود إلى منى [تعديل] (و) أما الحسن، بل الصحيح : عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال : «يحلق في الطريق أو أين كان» [۱۳] [۱۴] [۱۵] فمحمول على ما (لو تعذّر) العود، فإنه إذا كان كذلك (حلق أو قصّر حيث كان وجوباً) بلا إشكال كما في المدارك ، [۱۶] وفي غيره بلا خلاف. [۱۷] ← بعث الشعر إلى منى (وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحباباً) مطلقاً؛ للأمر به في الصحيح [۱۸] [۱۹] وغيره [۲۰] كذلك. وإنما حمل على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الصحيح : عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال : «ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى ولم يجعل عليه شيئاً». [۲۱] [۲۲] [۲۳] خلافاً لجماعة فأوجبوا البعث مطلقاً، [۲۴] [۲۵] [۲۶] وقيّده الفاضل في المختلف بصورة العمد، [۲۷] ولا دليل على تفصيله. ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شيء إجماعاً كما قيل. [۲۸] ← دفن الشعر بمنى أما دفن الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه، وأوجبه الحلبي. [۲۹] والأصحّ الاستحباب ؛ للصحيح : «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك» قال : وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : «من أخرجه فعليه أن يردّه». [۳۰] [۳۱] [۳۲] ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها كما قد يوهمه ظاهر العبارة، بل يستحب للجميع. [۳۳] المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] رياض المسائل، ج۶، ص۴۷۶- ۴۷۸. |