لقيط دار الإسلام
واللقيط في دار
الإسلام حرّ محكوم بإسلامه، لا يجوز تملّكه ولا كذلك
اللقيط في دار
الشرك فإنّه رقّ محكوم بكفره.
عدم جواز التملك [تعديل]
واللقيط في دار
الإسلام حرّ محكوم بإسلامه، لا يجوز تملّكه ولا كذلك اللقيط في دار
الشرك فإنّه رقّ محكوم بكفره، بلا خلاف أجده في المقامين، واحتمله إجماعاً بعض الأجلّة
[۱] [۲]؛ وهو
الحجّة .
مضافاً في الأوّل إلى أصالة الحريّة في الناس المستفادة من الأدلّة المتقدّمة في كتاب
العتق من
الفتوى والرواية .
الاستدلال بالروايات [تعديل]
وخصوص النصوص المستفيضة؛ ففي
الصحيح : «المنبوذ حرّ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلاّ فليردّ عليه
النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء»
[۳] [۴].
وفيه: عن
اللقيط ، فقال: «حرّ لا يباع ولا يوهب»
[۵] [۶] ونحوه آخر إلاّ أنّه أُنّث فيه المذكّر
[۷] [۸].
وفي الخبر: «اللقيط لا يشترى ولا يباع»
[۹] [۱۰].
وفي آخر: «المنبوذ حرّ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان مؤسراً ردّ عليه، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه
صدقة »
[۱۱] [۱۲].
لقيط دار الشرك [تعديل]
إلى غير ذلك من
النصوص ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة للقيط دار الشرك أيضاً، إلاّ أنّه غير متبادر منها بعد ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم، وقد مرّ نظيره، هذا.
مع ما عرفت من الاتّفاق على الظاهر على الحكم برقّيته، فبه تقيّد تلك الإطلاقات على تقدير تسليم ظهور شمولها لمحلّ البحث، وتخصّ أصالة الحريّة المتقدّمة.
المراد من دار الإسلام ودار الكفر [تعديل]
قالوا: والمراد ببلاد الإسلام هنا ما ينفذ فيه حكمه، ولا يكون فيها كافر إلاّ معاهد. ودار الكفر ما ينفذ فيه أحكامه، ولا يوجد فيها مسلم إلاّ مسالم. قالوا: ولو وجد فيها مسلم ولو واحد يمكن تولده منه ولو إمكاناً ضعيفاً الحق به، ولم يحكم بكفره ولا رقّه؛ ولعلّه لما ورد من أنّ «الإسلام يعلو ولا يعلى»
[۱۳] [۱۴].
واعلم أنّ المعروف من مذهب
الأصحاب وأكثر أهل العلم كما في
المسالك وغيره
[۱۵] [۱۶] [۱۷] أنّه لا
ولاية للملتقط ولا لغيره من
المسلمين عليه، إلاّ في حضانته وتربيته. بل هو سائبة يتولّى من شاء. وعليه دلّت جملة من النصوص المتقدّمة وغيرها
[۱۸] [۱۹].
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۴۷-۱۴۹.