الاستدلال بالكتاب [تعديل] والأصل فيها بعد الإجماع المستفيض الحكاية في كلام جماعة[۱][۲][۳] نص الآية ، فقال سبحانه «وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»[۴] إلى أن قال «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً»[۵].
الاستدلال بالروايات [تعديل] مضافاً إلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة، ففي الموثق : «جاء رجل إلى رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فقال: يا رسول الله، ظاهرتُ من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندي، فقال: فاذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فاذهب فأطعم ستّين مسكيناً، قال: ليس عندي» الخبر [۶][۷][۸][۹].
وفي المرسل كالصحيح على الصحيح : في رجل صام من كفّارة الظهار، ثم وجد نسمة، قال: «يعتقها، ولا يعتدّ بالصوم »[۱۰][۱۱][۱۲] ولا قائل بالفرق، فتأمّل.
وأمّا ما يستفاد من المعتبرة المستفيضة[۱۳] وفيها الصحاح والموثّقة من كونها مخيّرة، فشاذّ، لا عمل عليه إن حملت على ظاهرها؛ لمخالفتها الكتاب والسنّة ، وإجماع الأصحاب، وما مرّ من روايات الباب، والاعتبار؛ فإنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، وهي بمراعاة الترتيب حاصلة وبدونها مشكوكة، ولا ينقض اليقين بالشك أبداً، كما في المعتبرة المستفيضة[۱۴]، فلتطرح، أو تؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل، كأن يحمل على أنّ المراد بها بيان ماهية الخصال الثلاث خاصّة، لا كونها مخيّرة.