قيود الرضعات
و يعتبر في الرضعات العدديّة و الزمانيّة قيود ثلاثة: كمال الرضعة، و امتصاصها من الثدي، أي حتى في إنبات اللحم و اشتداد العظم، و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
كمال الرضعة [تعديل]
التفاتاً إلى
الأصل ، و حملاً لإطلاق
الرضاع في
الآية [۱] و
الأخبار عليه؛ للتبادر، مع التصريح به في المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل
الطائفة : كالمرسل كالموثّق لابن أبي عمير: «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع و يتملّى و ينهي نفسه»،
[۲] [۳] [۴] [۵] و نحوه آخر.
[۶] [۷] [۸]
و بهما فسّر الكمال بعض
الأصحاب ،
[۹] و اعتمد الباقون فيه على العرف، و لعلّهما متقاربان، فلا عبرة بالناقصة مطلقاً، واحدة كانت أم متعدّدة، إلاّ مع حصول
الإنبات بها، فتعتبر من جهته.
و تحسب الرضعات المتخلّل بينها لفظ الثديين للتنفّس، أو الملاعبة، أو المنع من المرضعة مع المعاودة و حصول الكماليّة بها، رضعة واحدة إن لم يطل الفصل، و إلاّ احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة، فلا تنشر حرمة.
امتصاص الرضعة من الثدي [تعديل]
و امتصاصها من الثدي لعين ما تقدّم، بل لا يحصل مسمّى الرضاع و الإرضاع و الارتضاع إلاّ بذلك، و اعتباره مطلقاً أي حتى في إنبات اللحم و اشتداد العظم هو المعروف من مذهب الأصحاب.
خلافاً للإسكافي،
[۱۰] فاكتفى بالوَجُور؛
[۱۱] لأنّ الغاية المطلوبة إنّما هو إنبات اللحم و اشتداد العظم، كما هو ظاهر الفحاوى و صريح الخبر: «وَجُور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع».
[۱۲] [۱۳]
و فيه: منع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصّة؛ لاحتمال كون الرضاع و المصّ من الثدي له مدخليّة في نشر الحرمة، كما أنّ للولادة أو الحمل مدخليّة بالإجماع و المعتبرة، و إنكاره مكابرة. و ليست العلّة بنفس الإنبات منصوصة، و غاية ما يستفاد من المعتبرة نشر الإنبات الحاصل من ارتضاع الثدي خاصّة.
نعم، ذلك يناسب القياس المستنبط العلّة، الذي هو حجّة عند
الإسكافي ، و فاسد بالضرورة من
مذهب الشيعة .
و الخبر مع ضعفه بالإرسال محمولٌ على
التقيّة ؛ لنسبته في
المسالك إلى جماعة من
العامّة ،
[۱۴] معارَض بصريح الصحيحة: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة».
[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]
و لا ينافيه التقييد بالسنة، إلاّ بتقدير عدم احتمال جريان ما قيل من التوجيه و إن بَعُدَ من قراءة: «سنّه» بتشديد النون و الإضافة إلى ضمير راجع إلى الإرضاع، و المراد: الحولين.
و نحوه الكلام في الصحيحين،
[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] و نحوهما
[۲۳] [۲۴]: «لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» بجعل الحولين ظرفاً للرضاع لا المدّة المرعيّة، مع أنّ خروج بعض القيود بالدليل لا يوجب خروج الباقي.
و يعضد ما ذكرنا الحسنان، بل الصحيحان المرويّان في
الكافي .
في أحدهما: «جاء رجل إلى
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) ، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مَكُّوك المَكُّوك: طاسٌ يشرب به؛ و في المحكم: أعلاه ضيّق و وسطه واسع
[۲۵] [۲۶]) فأسقته جاريتي، فقال: أوجِعْ امرأتك، و عليك بجاريتك».
[۲۷] [۲۸]
و في الثاني: عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه، قال: «أمسَكَها و أوجَع ظهرها».
[۲۹] [۳۰]
و هما بترك الاستفصال عامّان للرجل و الجارية الصغيرين دون الحولين. و لو نشر الوَجُور لخصّ بقاء الزوجيّة فيهما بما إذا وقع الوَجُور بعدهما، فتأمّل.
عدم الإنفصال بين الرضعات برضاع غير المرضعة [تعديل]
و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة و المأكول و المشروب في الزمانية خاصّة،
[۳۱] [۳۲] [۳۳] دون العدديّة، فيمنع فيها الفصل برضاع غير المرضعة خاصّة.
كلّ ذلك للأصل، و
التبادر ، مع التصريح بعدم الفصل بالرضاع في العدديّة في الموثّقة المتقدّمة
[۳۴] في رضاع اليوم و الليلة، و إطلاقها يقتضي حصول الفصل بمسمّاه و لو قلّ. إلاّ أنّ حمله على الفرد الأكمل للتبادر و
السياق يقتضي العدم، وفاقاً للتذكرة،
[۳۵] و خلافاً للقواعد و المسالك و
الروضة .
[۳۶] [۳۷] [۳۸]
وهل يشترط في التوالي اتّحاد المرضعة أم يكفي اتّحاد الفحل؟
ظاهر الموثّقة و الصحاح المتقدّمة قريباً: الأول، و عليه
الإجماع عن
الغنية و
الخلاف و
التذكرة ،
[۳۹] [۴۰] [۴۱] فلو ارتضع من امرأة خمساً كاملة مثلاً ثم ارتضع من الأُخرى، ثم أكمل منها أو من الأُولى أو ثالثة تمام العدد أو الزمان، لم ينشر
الحرمة ، خلافاً للعامّة.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۴۰-۱۵۲.
رده:الرضاع