قاعدة لاتعاد للنافلة
قد صرّح بعض الفقهاء ببطلان صلاة النافلة بنقصان الركن فيها كالفريضة؛ مستدلّاً بقاعدة (لا تعاد) من ناحية شمول المستثنى فيها للنافلة،
حيث قال: «لا ينبغي
الإشكال في
البطلان بنقصان الأركان كما في الفريضة، فإنّ
إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه، بل مقتضى إطلاق الأدلّة التي منها: حديث «لا تعاد»، وكذا قوله عليه السلام «لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة»،
[۱] أي من ركوع، بعد كون موضوع الحكم مطلق الصلاة الأعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط واحد».
[۲]
وأمّا زيادة الركن في
النافلة فقد يقال بأنّها مبطلة أيضاً كالنقيصة؛ مستدلّاً عليه بصحيحة أبي بصير أو موثّقته عن
أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»،
[۳] حيث دلّت على البطلان بالزيادة لكن خرج منها زيادة ما عدا الأركان بمقتضى حديث «لا تعاد»، فتختصّ بزيادة الأركان عمداً أو سهواً، كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ عملًا بالإطلاق.
[۴]
إلّاأنّ هذا
الإطلاق قد قيّد بخبر
صيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فيذكر وهو راكع، قال: «يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ»، قال: قلت: أليس قلت في
الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة»،
[۵] فإنّها دلّت على أنّ الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة في النافلة؛ لعدم كونها مثل الفريضة، إلّاأنّ هذه الرواية قاصرة السند؛ لضعفها بالصيقل.
[۶]
ويمكن أن يقيّد ذلك الإطلاق بصحيحة
الحلبي ، قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة، فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال: «يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يستانف الصلاة بعد (ه)».
[۷]
وهذه الرواية واضحة الدلالة، فإنّها واردة فيمن أراد أن يصلّي عدّة ركعات كثمان ركعات نافلة الزوال أو نافلة الليل- مثلًا- التي هي ركعتان ركعتان، فشرع في صلاة اخرى بزعم فراغه من الاولى ولم يتذكّر أنّه نسي التشهّد و
التسليم إلّابعد الدخول في الركوع، وقد حكم بإلغاء ما بيده وتتميم الاولى، ثمّ
استئناف الاخرى وإن استلزم التتميم زيادة الركن؛ لعدم البأس بها في النافلة.
[۸]
ومن هنا يتّجه التفصيل في النافلة بين نقصان الركن فتبطل، وبين زيادته فلا تبطل.
[۹]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۳۲۰- ۳۲۲.