التعليل بإسلام الذمية [تعديل] وهذا التعليل مستفيض في النصوص ، لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة من أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الأمة، مع تأيّده بمفهوم الخبرين، أحدهما الصحيح: في أُمّ ولد لنصراني أسلمت، أيتزوّجها المسلم؟ قال: «نعم، وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء» الخبر [۸][۹][۱۰].
وأظهر منه الثاني: «عدّة العِلجة (العِلج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم[۱۱][۱۲][۱۳]) إذا أسلمت عدّة المطلّقة إذا أرادت أن تتزوّج غيره»[۱۴][۱۵].
← قصور التعليل ورده إلاّ أنّ فيه قطعاً وجهالةً، وفي الصحيح وما تقدّمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصوراً عن المقاومة لما مرّ من عموم الكتاب والسنّة، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة، كما حكاه بعض الأجلّة، ومع ذلك مؤيّدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية.
مضافاً إلى ندرة القائل بما في الموثّقة، بل لم نقف عليه بالمرّة، وقد صرّح بذلك جماعة[۱۶][۱۷][۱۸]، ونصّ بعضهم بأنّها مطرحة[۱۹]، وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتّة.