سقوط أذان الداخل في الجماعة - ویکی فقه 


سقوط أذان الداخل في الجماعة


لا إشكال ولا شبهة في سقوط الأذان عمّن دخل في الجماعة التي اذِّن لها، [۱] [۲] وهو ما تعرّض له كثير من الفقهاء. [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]قال الشيخ في النهاية : «إذا صلّيت خلف من يقتدى به فليس عليك أذان...وإن لحقت بعض الصلاة». [۹]وقال ابن البرّاج : «فإن صلّى (إنسان‏) خلف من يأتمّ به لم يكن عليه أذان». [۱۰]
واستدلّ له:


بالروايات [تعديل]

منها: ما دلّ على سقوط الأذان عمّن دخل المسجد للصلاة وقد تمّت الجماعة قبل تفرّق الصفوف، [۱۱] [۱۲] فإنّه يدلّ على سقوطه عمّن دخل في الجماعة بطريق أولى. [۱۳]
ومنها: موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجي‏ء رجل آخر فيقول له:نصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال عليه السلام: «لا، ولكن‏ يؤذّن ويقيم». [۱۴] بدعوى ظهوره في مفروغيّة السائل عن الاكتفاء بأذان الإمام وإقامته، وإنّما سئل عن تطبيق ذلك على المورد. [۱۵] [۱۶]وهكذا غيرها من الروايات الظاهرة في أنّ من أدرك الجماعة لا أذان عليه ولا إقامة. [۱۷] [۱۸] [۱۹]

بالسيرة القطعيّة العمليّة [تعديل]

بالسيرة القطعيّة العمليّة خلفاً عن سلف، مؤيّدةً بما حكي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتزئ بأذان بلال وغيره وإن لم يسمعهما.

التنبيهات [تعديل]

وينبغي التنبيه هنا على امور:

← اختصاص السقوط بالمأموم
ظاهر أكثر الفقهاء اختصاص ذلك بالمأموم، [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] إلّا أنّ السيد الخوئي صرّح بالتعميم، [۲۴] كما هو ظاهر السيد الحكيم [۲۵] والشهيد الصدر ؛ [۲۶] لمعتبرة حفص بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة أ يقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجي‏ء إمامهم؟ قال: «لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم». [۲۷]فهي واضحة الدلالة على أنّ الإمام إذا جاء بعد الانتهاء من الأذان والإقامة يكتفي بهما ولا يعيد. [۲۸] ولجريان السيرة على اجتزائه به وعدم إعادته . [۲۹]

← اختصاص السقوط بما إذا أذّن للجماعة
ظاهر كلمات الفقهاء اختصاص السقوط بالجماعة التي أذّن لها، حيث قيّدوا السقوط بذلك، [۳۰] [۳۱] فلا يشمل الاقتداء بإمام اكتفى بسماعه من الغير من دون سماع‏ المأمومين.
وخالفهم السيد الخوئي حيث قال:« التقييد غير ظاهر، بل لو سمعهما الإمام من شخص آخر ولو كان منفرداً واكتفى بهما فأقام الجماعة سقطا عنه وعن المأمومين؛ لما... عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة، فقال: «قوموا»، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال:«يجزئكم أذان جاركم»، [۳۲] فإنّ تخصيص السماع بالإمام عليه السلام يكشف عن أنّ الراوي ومن معه لم يسمعوا ذلك الأذان، وإلّا لقال:(فسمعنا) بدل قوله: (فسمع)، فهي إذاً واضحة الدلالة». [۳۳] ومثلها معتبرة أبي مريم الأنصاري .قال: صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، إلى أن قال: فقال: «وأنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك». [۳۴]

← السقوط عزيمة
قد أطلق أكثر من تعرّض للمسألة، إلّا أنّ السيد الخوئي صرّح بكونه عزيمة، [۳۵] وهو ظاهر السيد اليزدي ؛ [۳۶] لأنّ السقوط لو كان رخصة لصدر عن الأئمة عليهم السلام أو أصحابهم، ولنقل ذلك عنهم عليهم السلام. [۳۷]واستدلّ له أيضاً بظهور قوله عليه السلام في خبر معاوية بن شريح: «ليس عليه أذان ولا إقامة»، [۳۸]في انتفاء الأمر به، [۳۹] إلّا أنّه نوقش فيه- مضافاً إلى ضعف السند- بأنّها قاصرة الدلالة؛ لأنّ مفاده نفي اللزوم المحمول على نفي تأكّد الاستحباب . [۴۰]

المراجع [تعديل]

۱. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۲.    
۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۱۵.
۳. المبسوط، ج۱، ص۹۸.   
۴. السرائر، ج۱، ص۲۱۰.    
۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۲.    
۶. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۷، م ۳.    
۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۳۹، م ۳.
۹. النهاية، ج۱، ص۶۵.    
۱۰. المهذّب، ج۱، ص۹۱.    
۱۱. الوسائل، ج۵، ص۴۲۹، ب ۲۵ من الأذان والإقامة.   
۱۲. الوسائل، ج۸، ص۴۱۴، ب ۶۵ من صلاة الجماعة.    
۱۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۱۶.
۱۴. الوسائل، ج۵، ص۴۳۲، ب ۲۷ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۵. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۲.    
۱۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۱۷.
۱۷. الوسائل، ج۵، ص۴۴۳، ب ۳۴ من الأذان والإقامة.   
۱۸. الوسائل، ج۸، ص۳۷۹، ب ۴۲ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۱۹. الوسائل، ج۸، ص۳۹۳، ب ۴۹، ح ۶.    
۲۰. النهاية، ج۱، ص۶۵.    
۲۱. السرائر، ج۱، ص۲۱۰.    
۲۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۲.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۷، م ۳.    
۲۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۱۷.
۲۵. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۷.
۲۶. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۷، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ۸۳.
۲۷. الوسائل، ج۸، ص۳۷۹، ب ۴۲ من صلاة الجماعة، ح ۱.   
۲۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۱۷- ۳۱۸.
۲۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۱۷- ۳۱۸.
۳۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۲.    
۳۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۱۵.
۳۲. الوسائل، ج۵، ص۴۳۷، ب ۳۰ من الأذان والإقامة، ح ۳.   
۳۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۱۸- ۳۱۹.
۳۴. الوسائل، ج۵، ص۴۳۷، ب ۳۰ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۳۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۰.
۳۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۷، م ۳.    
۳۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۰.
۳۸. الوسائل، ج۸، ص۳۹۳، ب ۴۹ من صلاة الجماعة، ح ۶.   
۳۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۳.    
۴۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۰.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۱۹۵-۱۹۷.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار