حكم تقديم الطواف على الوقوف [تعديل] وإن قدّم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم التحلّل؛ للأصل، وصريح الخبر الثاني المروي عن بصائر الدرجات ، فإنّ فيه : «إذا أردت المتعة في الحج» إلى أن قال : «ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرماً حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت» [۱۴][۱۵] و انصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوي إلى المؤخّر بل الأكثر ظاهر فيه. قيل : وقيل بالتحلّل. [۱۶]
حل الطيب بالسعي [تعديل] والمشهور توقف حلّ الطيب على السعي. وهو الأقوى، وهو خيرة الخلاف والمختلف؛ [۱۷][۱۸] للأصل، والصحيح : «فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء». [۱۹][۲۰]والخبر بل الصحيح كما قيل [۲۱] ـ : عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : «لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء». [۲۲]وضعف الخبرين السابقين، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له.