الجواز اضطرارا [تعديل] ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه[۷]. والمراد منه معنى الأعم الشامل للوجوب، ولا ريب فيه هنا؛ لعدم سقوط نفس الغَسل بتعذر المباشرة، كيف لا؟! والميسور لا يسقط بالمعسور كما في المعتبر[۸]، مضافاً إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة[۹]، ولا قول بالفرق، فتجب أيضاً في المسألة.