الوصية إلى المرأة - ویکی فقه 


الوصية إلى المرأة


 تصحّ الوصية إلى المرأة .


الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

(وتصحّ الوصية إلى المرأة) إذا اجتمعت فيها الشرائط المتقدمة، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام الجماعة، كالإستبصار والغنية والتذكرة والتنقيح والمسالك والروضة؛ [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] وهو الحجة، مضافاً إلى الرواية المتقدمة. [۷]

← الاستدلال بالرواية
وأما الخبر : « المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] فمع قصور سنده وشذوذه محمول على التقية ، ففي الاستبصار أنه مذهب كثير من العامة، [۱۳] مع احتماله الحمل على الكراهة، أو المرأة التي لم تجتمع فيها الشرائط المتقدمة، وربما يومئ إليه ما في الذيل من العلة.

المراجع [تعديل]

۱. الاستبصار، ج۴، ص۱۴۰.    
۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۰۶.     
۳. التذكرة، ج۲، ص۵۱۱.    
۴. التنقيح، ج۲، ص۳۸۷.
۵. المسالك، ج۶، ص۲۴۸.    
۶. الروضة، ج۵، ص۷۳.     
۷. رياض المسائل، ج۱۰، ص ۳۱۴.
۸. النساء/سورة ۴، الآية ۵.    
۹. الفقيه، ج۴، ص۲۲۶، ح ۵۵۳۳.    
۱۰. التهذيب، ج۹، ص۲۴۵، ح ۹۵۳.    
۱۱. الاستبصار، ج۴، ص۱۴۰، ح ۵۲۳.    
۱۲. الوسائل، ج۱۹، ص۳۷۹، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۳، ح ۱.    
۱۳. الاستبصار، ج۴، ص۱۴۰.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۲۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار