المندوبات للقاضي - ویکی فقه 


المندوبات للقاضي


فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره؛ والجلوس في قضائه مستدبر القبلة ، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم؛ والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فانه أوثق، خصوصا في موضع الريبة ؛ عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة.


إشعار الرعية بوصوله وقدومه [تعديل]

إشعار رعيته وإخبارهم بوصوله وقدومه إن لم يشتهر خبره وطلب من يسأله ما يحتاج إليه من أُمور بلده؛ ليكون فيها على بصيرة من أمره، والنزول في وسط البلد؛ للتسوية بين الخصوم في مسافة الطريق.

الجلوس في قضائه [تعديل]

والجلوس في قضائه أي: حالة القضاء في موضع بارز مثل رحبة (الرَّحْبَة: الساحة المنبسطة المتّسعة.) [۱] [۲] [۳] أو فضاء، ليسهل الوصول إليه، ويكون مستقبل القبلة في جلوسه؛ لتحصيل الفضيلة على قول [۴]، والأكثر على استحبابه مستدبر القبلة ليكون وجوه الناس إليها [۵] [۶] [۷]، نظراً إلى عموم المصلحة.

العلم بتفاصيل أحوال الناس [تعديل]

وأن يأخذ مبتدئاً ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم ليعلم تفاصيل أحوال الناس، ويعرف حقوقهم وحوائجهم.

السؤال عن أهل السجون [تعديل]

والسؤال بعد ذلك عن أهل السجون وإثبات أسمائهم والبحث عن موجب اعتقالهم وحبسهم ليطلق ويخلص من يجب إطلاقه بأن لا يثبت لحبسه موجب، أو لم يظهر له خصم بعد إشاعة حاله. وإن ادّعى أن لا خصم له، ففي إحلافه مع ذلك قولان.

السؤال عن الأوصياء على الأيتام والمجانين [تعديل]

ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام والمجانين، وعن ثبوت وصايتهم وتصرفهم في المال، ويفعل بهم ما يجب: من إنقاذ، أو إسقاط، أو تضمين.
ثم ينظر في الامناء الحافظين لأموال اليتامى والمحجور عليهم والغُيّب، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به حسب ما اقتضاه رأيه.
ثم ينظر في الضوالّ واللقيط ، فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه، ويعمل فيها على ما ينبغي، ويقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم.

تفريق الشهود عند الإقامة [تعديل]

ويستحب له تفريق الشهود عند الإقامة، فإنّه أوثق، خصوصاً في موضع الريبة كما فعله سيّد الأوصياء في جملة من قضاياه المعروفة عدا ذوي البصائر والشأن من العلماء والصلحاء الأعيان، فلا يستحب تفريقهم، بل ويكره وربما حرم لما يتضمن تفريقهم من الغضاضة والمهانة بهم، بل وربما يحصل في ذلك كسر قلوبهم.

استحضار أهل العلم والاجتهاد [تعديل]

وأن يستحضر من أهل العلم والاجتهاد من يخاوضه ويعاونه في المسائل المشتبهة ويشهدهم حكمه فإن أخطأ نبّهوه، وما أتلفه خطأً‌ فعلى بيت المال المعدّ للمصالح كما في النص المعمول به [۸] [۹] [۱۰].
وينبغي أن يجمع قضايا كل أُسبوع ووثائقه وحججه، ويكتب تاريخها عليها وأنّها لمن هي، فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا، أو سنة فسنة كذا، أو يوم فيوم كذا؛ ليكون أسهل عليه وعلى من بعده من الحكّام في استخراج المطلوب منها وقت الحاجة.

شرائط الكاتب [تعديل]

وإذا اتخذ كاتباً وجب أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً بصيراً؛ ليؤمن انخداعه، فإن كان مع ذلك فقيهاً جيّد الخط كان حسناً، وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.

الافتقار إلى مترجم [تعديل]

وإذا افتقر إلى مترجم قيل: لم يقبل عندنا إلاّ شاهدان عدلان عملاً بالمتفق عليه الأحوط ، وإذا تعدّى أحد الغريمين أقامه برفق وعمل بمراتب النهي عن المنكر [۱۱].

المراجع [تعديل]

۱. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۵، ص۱۹.   
۲. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۱، ص۷۲.   
۳. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۱۵۷.   
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۹۰.   
۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۲.   
۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۰۹.   
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۸۹.   
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷، ح۳۲۳۱.   
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۵، ح۸۷۲.   
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۲۶، أبواب آداب القاضي ب۱۰، ح۱.   
۱۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۰.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۷-۲۹.   


تصنيفات هذه المقالة : القضاء | آداب القضاء





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار