المصاهرة بالنكاح في الإحرام ولو تزوّج مُحرِماً عالماً بالحرمة حرمت المعقود عليها أبداً مطلقاً، وإن لم يدخل بها؛ ولو كان جاهلاً فسد العقد ، ولكن لم تحرم عليه مطلقاً، ولو دخل بها.
حكم الجاهل بحرمة التزويج [تعديل] ولو كان جاهلاً بها فسد العقد ، إجماعاً؛ للصحاح المستفيضة: في أحدها: عن محرم تزوّج، قال: «نكاحه باطل»[۱۲][۱۳][۱۴].
وفي آخر: «ليس للمحرم أن يتزوّج (ولا يزوِّج)، فإن تزوّج أو زوّج مُحلاًّ فتزويجه باطل»[۱۵][۱۶][۱۷][۱۸].
ولكن لم تحرم عليه مطلقاً ولو دخل بها، على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع في التذكرة والمنتهى[۱۹][۲۰].
للأصل، ومفهوم الخبر : «والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبداً»[۲۱][۲۲][۲۳][۲۴].
وليس في سنده سوى المثنّى، وقد روى عنه ابن أبي نصر، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، فلا ضير في اشتراكه.
مضافاً إلى اعتضاده بالأصل، والشهرة ، والإجماعات المنقولة، ونحوها من الرواية المرويّة عن الحسين بن سعيد في كتابه.
← الحكم بالتحريم مع الجهل خلافاً للمحكيّ عن المقنع وسلاّر ، فحكما بالتحريم هنا أيضاً مطلقاً[۲۵][۲۶]؛ لإطلاق الخبرين المتقدّمين، وهما مع قصور سنديهما مقيّدان بالخبرين المفصّلين.
وللخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة والإيضاح ، فحرّموها مع الدخول هنا لا مطلقاً[۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲]؛ ومستنده غير واضح، سوى الإلحاق بذات العدّة، وهو قياس لا نقول به؛ ودعوى الإجماع عليه في الخلاف بمصير الأكثر، ودعوى الإجماع على الخلاف موهونة.
ثم المعتبر في العقد المحرِّم صحّته لولا الإحرام، فلا عبرة بالفاسد؛ للأصل، وانصراف إطلاق الأدلّة إلى الأول.
خلافاً للمحكيّ عن التحرير ، فاعتبره مع اعتقاد صحّته[۳۳]؛ ومستنده غير واضح.
تزويج المحل المحرمة [تعديل] ولو انعكس فرض المسألة، فتزوّج المُحلّ المحرمة، فالأصل الإباحة ، ولا معارض لها من الأدلّة، وهو المشهور بين الطائفة .
وربما حكي القول بالحرمة عن الخلاف، مدّعياً فيه الوفاق ؛ مستدلاًّ به، وبالاحتياط، والأخبار[۳۴]. ولم نقف عليها، ودعوى الوفاق غير واضحة، والاحتياط ليس بحجّة.