إجزاء الثوب الواحد [تعديل] وما في رواية صحيحة، بل روايات مستفيضة: من أنّه يجزئ الثوب الواحد منها الصحيحان، في أحدهما: قلت: كسوتهم؟ قال: «ثوب واحد»[۲۵][۲۶][۲۷][۲۸] وفي الثاني: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: «ثوب يواري عورته»[۲۹][۳۰][۳۱][۳۲].
ونحوه الخبر[۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷] المحتمل للصحة؛ لوجود مَعمر بن يحيى، بدل: ابن عثمان في بعض النسخ، ومع ذلك في سنده كالثاني المجمع على تصحيح رواياته، كابن أبي نصر وابن محبوب .
ولا اشتراك في راوي الصحيحين كما ظنّ[۳۸]، مع وجود القرينة على الثقة في أحدهما، والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني، فإذاً الأسانيد في غاية الاعتماد، معتضدة بما مرّ، مع الشهرة المتأخّرة، ولذا كان هذا القول هو الأشبه وإن كان الأوّل أحوط .
← الأجود الجمع والأجود الجمع بحمل الأوّلة على الفضيلة، أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة ، ولذا قيّد بالستر في أكثر ما مرّ من المعتبرة، بخلاف الأخبار الأوّلة، وهذا أولى.
المعيار في الكسوة [تعديل] فيكون المعيار في الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عرفاً وعادةً، كالجبّة، والقميص، والسراويل، دون الخفّ والقلنسوة.
بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك، إلاّ في الأخير، ففيه إشكال وقول بالعدم، كما عن المبسوط [۴۰]؛ لعدم صدق الكسوة عليه عرفاً، وهو متّجه، إلاّ مع إعطاء قميص أو جبّة معه؛ لصدق الكسوة حينئذٍ جزماً.
ومن هنا يظهر الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما كالأوّل الشهيدان وغيرهما[۴۱][۴۲][۴۳].
إعطاء الكسوة للصغار [تعديل] وظاهر الأصحاب هنا جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقاً، والنصوص خالية عن ذكر ذلك، بل المتبادر منها كالآية الكبار، لكن اتفاق الفتاوى على العموم هنا كافٍ في الخروج عن العهدة.
استحباب الكسوة الجديدة [تعديل] ويستحب الجديد، بلا خلاف، خاماً كان أو مقصوراً، ويجزئ غيره إذا لم يكن منخرقاً ولا منسحقاً، وهما لا يجزئان؛ للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إليهما.
وجنسه ما اعتيد لبسه، كالقطن، والكتّان، والصوف والحرير الممتزج والمحض للنساء والصغار دون الخناثى والكبار، والفرو والجلد المعتادين، والقنَّب[۴۴][۴۵] والشعر إن اعتيد لبسهما.