القمار (والقمار) بالآلات المعدّة له، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر، واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف في شيء من ذلك، بل عن المنتهى وفي غيره الإجماع عليه؛ [۱] [۲] [۳] [۴] وهو الحجّة بعد الكتاب والسنّة المستفيضة، قال الله سبحانه (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ). [۵]وفسّر الميسر به في المستفيضة، منها : ما الميسر؟ قال : «كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز». [۶] [۷] [۸] [۹] ومنها : «الميسر هو القمار». [۱۰] [۱۱]ومنها : «الشطرنج ميسر، والنرد ميسر» [۱۲] [۱۳] ونحوه آخر. [۱۴] [۱۵]وفي الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [۱۶] [۱۷] فقال : «كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله تعالى عن ذلك». [۱۸] [۱۹]ولا يملك ما يترتّب عليه من الكسب، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلّف، فيجب ردّه على مالكه، ففي الخبر : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال : «هو سحت». [۲۰] [۲۱] وفي آخر : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : «لا تأكل منه فإنّه حرام». [۲۲] [۲۳] [۲۴]بل يستفاد من بعض الأخبار الاجتناب بعد الأكل بالتقيّؤ [۲۵] [۲۶] ومن آخر منها الحضور في المجالس التي يلعب فيها بها والنظر إليها، وهو مستفيض. منها : «من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار». [۲۷] [۲۸] ومنها : «المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار». [۲۹] [۳۰]وفي آخر : «المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير ». [۳۱] [۳۲]وفي ثالث : «مالك ولمجلس لا ينظر الله تعالى إلى أهله». [۳۳] [۳۴]إلاّ أنّ في إثبات التحريم بذلك إشكالاً إلاّ أن يكون إجماعاً. المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] رياض المسائل، ج۸، ص۱۶۹-۱۷۰. |