الاستيلاد - ویکی فقه 


الاستيلاد


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستيلاد(توضيح) .
هو طلب الولد وإحبال الرجل المرأة.


الاستيلاد في اللغة [تعديل]

الاستيلاد: هو إحبال الرجل المرأة، حرّة كانت أو أمة . [۱]

الاستيلاد في الاصطلاح [تعديل]

وهو عند الفقهاء إحبال الرجل أمته.وتسمّى الأمة بمجرّد العلوق بامّ الولد وإن كان ظاهر اللفظ اعتبار الانفصال ؛ وذلك لمشارفتها على الولادة ، أو يراد الولادة من الوالد دون الوالدة. [۲]ولا فرق في الولد بين كونه ذكراً أو انثى أو خنثى؛ إذ المقصود علوق الأمة بمن تنعتق من سهمه بعد موت مولاها. [۳] [۴]
ويطلق الاستيلاد أيضاً على القابلية على الحبل أو الإحبال. [۵] [۶] [۷]

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← العتق
وهو تحرير العبد وإخراجه من ملك مولاه. [۸] [۹]
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء نية القربة في العتق . [۱۰]وهو يلتقي مع الاستيلاد في كونه سبباً للحرّية وإن كان يختلف عنه بتحقّقه قبل موت المولى أيضاً.

← التدبير
وهو تعليق عتق العبد على موت مولاه بأن يقول له: أنت حرّ دبر وفاتي، [۱۱] [۱۲] أو ما شابه ذلك.وهو كالاستيلاد في استلزامه العتق بعد موت المولى وإن اختلف عنه في كونه بالقول، وفي الاستيلاد بالفعل.

← المكتابة
وهي اتّفاق بين العبد ومولاه على أداء مبلغ من المال يتحرّر به العبد ويخرج عن ملكه. [۱۳] [۱۴] [۱۵]وهي وإن كانت كالاستيلاد في استلزامها العتق إلّاأنّها تختلف عنه في تضمّنها المعاوضة .

← التسرّي
وهو اتّخاذ الرجل سُريّة، وهي الجارية المتّخذة للجماع؛ وسمّيت بذلك لسرور الرجل بها، أو لتمتّعه معها سرّاً. [۱۶] [۱۷] [۱۸]ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء الإنزال في تحقّقه. [۱۹] [۲۰]

الأحكام [تعديل]

هناك أحكام كثيرة للاستيلاد بالمعنى الأوّل تعرّض لها الفقهاء، كما تعرّضوا لأحكام الاستيلاد بالمعنى الثاني أيضاً، فيدور البحث في هذا المصطلح حول الاستيلاد بمعنى صيرورة الجارية امّ ولد، والاستيلاد بمعنى القابلية على الحمل.

← الاستيلاد في الأمة

←← أثر استيلاد الأمة

← الاستيلاد بمعنى الانجاب

المراجع [تعديل]

۱. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
۲. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۱۱.    
۳. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۷۴.    
۴. كلمة التقوى، ج۴، ص۶۵.
۵. القواعد، ج۳، ص۷۱.    
۶. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۱۶.    
۷. كشف اللثام، ج۷، ص۳۹۴.    
۸. الصحاح، ج۴، ص۱۵۲۰.   
۹. لسان العرب، ج۹، ص۳۶.
۱۰. المهذب البارع، ج۴، ص۷۱.    
۱۱. العين، ج۸، ص۳۳.    
۱۲. الشرائع، ج۳، ص۱۱۷.
۱۳. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۴.
۱۴. الشرائع، ج۳، ص۱۲۵.
۱۵. الرياض، ج۱۱، ص۳۶۷.    
۱۶. لسان العرب، ج۶، ص۲۵۰.
۱۷. تاج العروس، ج۳، ص۲۶۴.
۱۸. تاج العروس، ج۱۰، ص۱۷۶.
۱۹. المبسوط، ج۴، ص۶۴۲.
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۳۵.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۴۰۴-۴۳۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار