الاستنجاء باليمين ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة الاستنجاء باليمين [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵] ولو كان ذلك بالأحجار، [۱۶][۱۷][۱۸][۱۹] وذلك لجملة من الأخبار التي تقدّم ذكرها في أدلّة استحباب الاستنجاء باليسار، وأضاف إليها بعضهم [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵]وقد عدّ أكثر الفقهاء هذا الخبر دليلًا على كراهة مسّ الذكر حال البول، فذكروه مستقلّاً عن كراهة الاستنجاء باليمين. ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه». [۲۶]بل يظهر من بعضهم الحرمة، [۲۷][۲۸][۲۹] وهو ضعيف كما قيل؛ [۳۰] لعدم ما يصلح الاستدلال به إلّامرسلة يونس عن الصادق عليه السلام قال: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بيمينه»، [۳۱] وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام أيضاً من أنّ: «الاستنجاء باليمين من الجفاء»، [۳۲] وغيرها من الأخبار التي لا يستفاد منها إلّاالكراهة، خصوصاً مع فتوى الفقهاء على خلافها. [۳۳] هذا كلّه في حال الاختيار .
وأمّا في حال الاضطرار - كما لو كانت اليسار معتلّة- فلا بأس بالاستنجاء باليمين؛ [۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸][۳۹] لما روي مرسلًا [۴۰][۴۱] من أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة. [۴۲]وأمّا حكم الاستعانة باليد اليمنى لصبّ الماء وغيره فلا كراهة فيها؛ [۴۳][۴۴] لعدم تناول النهي لها. [۴۵]