الاستقبال (على سطح الكعبة) اختلف الفقهاء في جواز الصلاة على سطح الكعبة ، فمنهم من جوّزها مطلقاً، [۱][۲][۳][۴][۵] ومنهم من جوّزها على كراهة، [۶][۷][۸] ومنهم من لم يجوّزها إلّافي حال الضرورة . [۹][۱۰][۱۱][۱۲]واختلف المجوّزون في كيفية إتيان الصلاة فالمشهور شهرة كادت تكون إجماعاً [۱۳]- بل ادّعي عليه الإجماع [۱۴][۱۵]- إتيانها عن قيام [۱۶] لكن يبرز مقداراً من سطح الكعبة أمامه ليكون توجّهه إليه حال القيام والركوع والسجود ، فلو خرج بعض بدنه في بعض الحالات بطلت صلاته كما لو وضع الجبهة على حافتها حال السجود؛ لعدم وجود شيء من بنائها أمامه ليتحقّق به الاستقبال . [۱۷][۱۸] وذهب بعضهم إلى وجوب الاستلقاء على الظهر ليستقبل بذلك البيت المعمور؛ [۱۹][۲۰][۲۱] لما ورد عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: «إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور...». [۲۲][۲۳][۲۴] واورد عليه بضعف سند الرواية [۲۵] بإسحاق بن محمّد ، [۲۶][۲۷] فلا تصلح لتخصيص ما دلّ، على أنّ القيام ركن في الصلاة، فلا مبرّر لسقوطه بمجرّد الصلاة على سطح الكعبة. [۲۸][۲۹]