الإنكار بعد الإقرار
لا يسمع
الإنكار بعد
الإقرار ، لا في حدود اللَّه ولا في حقوق الناس، فقد نسب إلى المشهور،ففي
جواهر الكلام : «المشهور بينالأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه».
[۱] بل لا خلاف
[۲] في أنّه لو أقرّ بحدّ من الحدود لم يسقط بالإنكار؛
[۳] [۴] [۵] [۶] لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار،
[۷] وللنصوص
[۸] التي منها: حسنة
الحلبي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثمّ جحد جلد...».
[۹] [۱۰]خلافاً
للشيخ [۱۱] وابن زهرة ،
[۱۲] حيث أطلقا سقوط الحدّ بالرجوع وإن كان يحتمل إرادتهما- خصوصاً الشيخ- الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرات بالإقرار.
[۱۳] نعم، استثني من الحدود
الرجم ، فإنّه لو أقرّ بما يوجبه ثمّ أنكره، سقط الرجم،
[۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] وهو المشهور
[۱۹] بل ادّعي عدم الخلاف فيه،
[۲۰] [۲۱] بل ظاهر بعضهم دعوى
الإجماع عليه؛
[۲۲] [۲۳] للروايات التي منها: خبر
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّاالرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد، لم يرجم».
[۲۴]
ووقع الكلام في
إلحاق الإقرار بالقتل بالرجم فاستشكل فيه بعضهم؛ لخروجه عن النص، وقوّاه آخرون؛
[۲۵] [۲۶] [۲۷] للاحتياط في الدماء، وبناء الحدّ على التخفيف، ولمنع
اختصاص النصّ بالرجم، ففي مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:«إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل».
[۲۸]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۷۵-۴۷۶.