الإقرار بالنسب من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة والأخوة ونحوها، والمراد بنفوذه إلزام المقر وأخذه باقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك. مقبولية الإقرار بالنسب [تعديل] يُقبل الإقرار بالنسب في الجملة، [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] وقد نفي عنه الخلاف، [۱۰] [۱۱] بل قد يحكى إجماع كافّة العلماء عليه. [۱۲] الاستدلال على الإقرار بالنسب [تعديل] وقد استدلّ [۱۳] [۱۴] له بعموم أدلّة الإقرار ، [۱۵] وخصوص النصوص الواردة في ذلك. [۱۶] [۱۷] أقسام الإقرار بالنسب [تعديل] والإقرار بالنسب على قسمين: إقرارٌ بالولد، وإقرار بغيره من الأنساب، وفيما يلي البحث عن كلا القسمين: ← الإقرار بالولد • الإقرار بالولد ، يشترط في ثبوت البنوّة بالإقرار امور منها: الأول- أن لا يكذبه الحس، الثاني- أن لا ينازعه غيره، الثالث - التصديق، الرابع- أن يكون المقر أبا، الخامس- أن يكون ولدا للصلب . ← الإقرار بغير الولد • الإقرار بغير الولد ، يقصد بالإقرار بالنسب في غير الولد أن يقرّ باخوّته لشخص أو أنّ فلاناً عمّه أو خاله، والقصد من وراء مثل هذا الإقرار قد يكون في الإرث ، فإذا أقرّ باخوّة شخص له كان معنى ذلك إقراره بحقّ هذا الأخ في الإرث من والدهما. ما يثبت في الإقرار بالنسب من آثار [تعديل] • آثار الإقرار بالنسب ، ثمّ إنّ هناك فروعاً كثيرة مرتبطة بالإقرار بالولد وغير الولد من النسب، تظهر ثمرتها غالباً في باب الإرث ، ولا بأس بذكر بعضها كتطبيقات للمقام. المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۶۸- ۸۳. |