الإطلاق (بمعنى تخلية السبيل) - ویکی فقه 


الإطلاق (بمعنى تخلية السبيل)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح) .
تحدّث الفقهاء عن الإطلاق ، بمعنى تخلية السبيل في إطلاق سراح الأسير أو السجين وضمان ما تتلفه الدابة مع إطلاقها.


الإطلاق بمعنى تخلية السبيل [تعديل]

تحدّث الفقهاء   عن الإطلاق ، بمعنى تخلية   سبيل   شخص   ما في موضعين:

← إطلاق سراح الأسير أو السجين
وهذا ما تعرّضوا له في باب الجهاد   و الحدود   و التعزيرات   ونحوها، وحكموا بأنّه يطلق سراح    السجين   متى ما انتهت مدة محكوميته، كما أنّ للإمام إطلاق سراح الأسير   للمفاداة أو منّاً عليه على تفصيل يذكر في محلّه.

←  ضمان ما تتلفه الدابة مع إطلاقها
لا إشكال في الضمان   فيما لو أرسل دابّته   وأطلق  عنانها   حتّى دخلت  مزرعة   شخص آخر فأتلفها أو أتلف شيئاً آخر، فإنّه وإن كان يصدر من فاعله بإرادته إلّا أنّها  مغلوبة   في جنب  إرادة    السبب ، فإنّ  المباشر   حينئذٍ يعدّ  آلة   للسبب، فالسبب في هذه  الصورة   أقوى من المباشر. [۱]

المراجع [تعديل]

۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۲۳.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۱۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار