الأهلي الأهلي في مقابل الوحشي ، كلّ دابة و غيرها إذا ألف مكاناً، و هو أهل و أهلي، و يستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي، و هم يذكرون أنّ العبرة في ترتيب الأحكام صدق هذا العنوان على الحيوان عرفاً.
الأهلي في اللغة [تعديل] كلّ دابة و غيرها إذا ألف مكاناً، و هو أهل و أهلي، أي صار أهليّاً، و منه قيل : أهلي لما ألف الناس و المنازل [۱][۲].
و قد يطلق عنوان الإنسيّ عليه ؛ لأنّه ممّا يأنس به الإنسان ؛ و لهذا تسمّى بعض الحيوانات بالإنسية مقابل الوحشية.
الألفاظ ذات الصلة [تعديل] الوحشي :و هو كلّ ما لا يستأنس من دوابّ البر، تقول: هذا حمار وحش و حمار وحشي، و كلّ شيء يستوحش من الناس فهو وحشي[۴][۵].
و لهذا تكون النسبة بين الأهلي و الوحشي هي نسبة التباين .
← الحيوان الأهلي في الحرم ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم لا للمحلّ و لا للمحرم و إن استوحش، و أمّا الوحشي فيحرم صيده و إن استأنس و صار أهليّاً[۶][۷].
كما يجزي في الهدي ما كان من الأنعام و لو عرض عليه الوحشية[۸].
← صيد الحيوان الأهلي و ذکاته ذكر الفقهاء أنّه لا يذكّى الحيوان الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة باصطياد الكلب المعلم و الصيد بالآلة، كما في الغنم و البقر و الإبل و الدجاجين المتأهّلة، و إنّما يختصّ ذلك بالوحشي الممتنع بالأصالة، سواء كان طيراً أو وحشاً، من دون خلاف في ذلك.
و إذا تأهّل الحيوان الوحشي بالأصالة فأصبح أنيساً غير ممتنع بعد توحّشه و امتناعه جرى عليه حكم الحيوان الأهلي، فلا يحلّ لحمه باصطياد الكلب أو بالصيد بالآلة، و لابدّ في تذكيته من الذبح [۱۱][۱۲][۱۳]؛ [۱۴][۱۵] لعموم ما دلّ على توقّف حلّ الحيوان على التذكية ،و فحوى النصوص[۱۶]في لزوم التذكية لحلّ الصيد بعد أن أدرك و فيه حياة مستقرّة، و ليس ذلك إلاّ لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه[۱۷].
و كذا إذا توحّش الحيوان الأهلي فأصبح ممتنعاً لا يقدر عليه إلاّ بالاصطياد و نحوه ـ كالغنم الأهليّة إذا توحّشت، و البقر الأهليّة إذا استعصت و نحو ذلك ـ فإنّه يثبت له حكم الحيوان الوحشي بالأصالة، فيصحّ اصطياده، و إذا قتله الكلب المعلّم أو قتل بالآلة حلّ لحمه [۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]؛ و ذلك للروايات الواردة في المتردّي[۲۲].
ولكن قال المحقق النجفي : «أمّا الإنسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة، و الاُصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية، لكن الإجماع و النصوص ... في المتردّي ألحقاه بالصيد»[۲۳].
← حکم صغار الحيوانات الوحشية و يجري حكم الحيوان الأهلي في صغار الحيوانات الوحشية التي لا تقوى على الفرار و الامتناع، و كذا في فراخ الطير قبل استطاعتها على النهوض و الطيران، فلا يحلّ لحمها بالاصطياد بكلب أو بآلة ؛ لعدم كونها من الحيوان الممتنع فلا تكون صيداً[۲۴][۲۵]. ولو رمى الصائد الظبي و ولده الذي لا يستطيع الهرب حلّ لحم الظبي و لم يحلّ لحم ولده. و هكذا في فرخ الطير[۲۶][۲۷][۲۸]، بلا خلاف و لا إشكال فيه؛ لأنّ لكلّ واحد منهما حكم نفسه بسبب الامتناع الذي يدخله تحت اسم الصيد و عدمه[۲۹].
و يدلّ عليه أيضا قول علي بن الحسين (عليهالسلام) في خبر الأفلح : «... ولو أنّ رجلاً رمى صيداً في وكره، فأصاب الطير و الفراخ جميعاً، فإنّه يأكل الطير، و لا يأكل الفراخ ؛ و ذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، و إنّما تؤخذ باليد، و إنّما يكون صيداً إذا طار»[۳۰].