← في اللغة من قطع يقطع، والقطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلًا. [۱] والأقطع: مقطوع اليد، وأقطع الرِجل: الذي قطعت رِجله. [۲][۳][۴] وأقطع النخل : حان قطافه، أي وقت إدراكه واجتناء ثمره. [۵] وأقطع فلان أرضاً: ملّكه إيّاها. [۶][۷][۸] ويقال: أقطعه أغصاناً، إذا أذن له في قطعها. [۹][۱۰][۱۱] وأقطع الرجل: إذا انقطعت حجّته وبكّتوه بالحقّ فلم يجب. [۱۲][۱۳]
←←الصورة الثالثة قطع اليد من وسط المرفق، بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، فبناءً على وجوب غسل المرفق أصالة- كما هو صريح بعضهم [۶۵][۶۶][۶۷][۶۸][۶۹]- يجب غسل رأس العضد، وأمّا بناءً على وجوب غسله من باب المقدّمة يسقط غسله. [۷۰][۷۱] وكون الغسل أصالةً صرّح به المحقّق الثاني أيضاً مرجّحاً له؛ لشهرته بين العلماء، [۷۲] وهو الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرافق؛ [۷۳] لدخول ابتداء الغاية.
وقال المحقّق النجفي : «الحاصل أنّ التأمّل في كلمات القوم يشرف الفقيه على القطع بأنّ مرادهم به الوجوب الأصلي»، [۷۴] وحينئذٍ فيتعيّن وجوب غسل رأس العضد في هذه الصورة. [۷۵] وجوب استئجار الأقطع من يوضّئه:
لو افتقر الأقطع إلى من يوضّئه باجرة وجبت مع المكنة؛ [۷۶][۷۷][۷۸][۷۹] نظراً إلى أنّ ذلك من باب مقدّمة الواجب المطلق. [۸۰][۸۱] وإنّما تتحقّق المكنة إذا لم يضرّ بحاله، فيجب عليه بذل الاجرة وإن زادت عن اجرة المثل؛ [۸۲] لصدق التمكّن، [۸۳][۸۴][۸۵] وقيّد بعضهم ذلك بما لم يجحف. [۸۶] وإذا وجد من يوضّئه متبرّعاً لزمه ذلك؛ لتمكّنه، [۸۷] وإن لم يوجد من يوضّئه لا بالاجرة ولا تبرّعاً أو تعذّرت الاجرة عليه، فقد قال بعضهم بوجوب القضاء عليه مع الإمكان [۸۸] بناءً على وجوب القضاء على فاقد الطهورين. [۸۹] بل قال العلّامة الحلّي في المنتهى:
«صلّى على حسب حاله، كفاقد الماء والتراب»، ثمّ قال: «وفي وجوب إعادة الصلاة إشكال». [۹۰] ولكن قال في القواعد : «وإلّا أي إن لم يتمكّن من الاجرة سقطت أداءً وقضاءً». [۹۱][۹۲][۹۳][۹۴] والمراد أنّه إذا تعذّر عليه الطهارة بنوعيها حتى التيمّم ، فيكون بحكم فاقد الطهورين.
مسح أقطع اليد قدمه:
لو فرض أنّه كان مقطوع الكفّ فقد ذكر بعضهم أنّه يمسح بالذراع ولا يسقط مسح القدم. [۹۵] قال المحقّق النجفي : «لو تعذّر المسح بالكفّ ظاهراً وباطناً لمرض ونحوه اجتزئ بالمسح في الذراع». [۹۶] وقال السيّد السيستاني : «الظاهر كفاية المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غَسلها في الوضوء »، ثمّ قال: « الأحوط استحباباً ... المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع»، [۹۷] وقد أوجب هذا الاحتياط السيّدان الحكيم والخوئي . [۹۸][۹۹] ولو فرض قطع يده من المرفق بحيث لم يبق له ذراع يمسح به فقد ذهب المحقّق النجفي إلى سقوط المسح قائلًا: «لو قطع الماسح الاختياري والاضطراري فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه؟ وجهان، أقواهما السقوط؛ لعدم الدليل على الانتقال». [۱۰۰]