أجر التشييع [تعديل] إتباع الجنازة وتشييعها من سنن الدفن، بإجماع العلماء كافة، والنصوص في فضله مستفيضة بل متواترة. ففي خبرين: «من شيّع ميتا حتى صلّى عليه كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى معه حتى يدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل احد »[۱][۲][۳][۴]. وفي آخر: «من شيّع جنازة حتى دفن في قبره وكلّ اللّه تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف»[۵][۶][۷][۸]. وفي آخر: «من تبع جنازة مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلّا قال الملك: ولك مثل ذلك»[۹][۱۰][۱۱][۱۲].
←←الاستدلال بإطلاق النهي وهو الأظهر؛ لإطلاق النهي عنه في الخبرين. أحدهما: الرضوي: «وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته»[۳۵][۳۶]. والثاني: خبر السكوني : «اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب »[۳۷][۳۸]. وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة، مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناءً على المسامحة. خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى [۳۹][۴۰]، وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى[۴۱][۴۲][۴۳]، فلا كراهة مطلقاً لظاهر إطلاق المعتبرة كالصحيح : عن المشي مع الجنازة، فقال: «بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها»[۴۴][۴۵][۴۶] ونحوه آخر[۴۷][۴۸]. وهو ظاهر تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم.
وهي؛ مع احتمال الأوّلين منها للتقية لكون استحباب الأمام مشهوراً بين العامة [۴۹] وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة؛ معارضة بالأخبار المفصّلة بين المعادي وأهل الولاية المصرّحة بالنهي عنه في الأول، وهي كثيرة كالخبر: «امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة ، وإنّ أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار »[۵۰][۵۱]. ولذا قيل بالتفصيل[۵۲]. وهو ضعيف؛ لضعف أخباره.
وعن العماني : المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى[۵۳]. وفي الأخبار المفصّلة دلالة عليه. لكنها مضافاً إلى ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة. وعن الإسكافي : يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والقاضون حقّه وراءها[۵۴]؛ جمعا بين الأخبار الناهية مطلقا، والمصرّحة بتقدم مولانا الصادق (علیهالسّلام) على سرير ابنه إسماعيل كما في الخبر[۵۵][۵۶]. وهو ضعيف بضعفة، مع احتمال التقية فيه.