أركان الإقرار
وهي أربعة:
صيغة الإقرار ، والمقرّ، والمقرّ له، والمقرّ به.
المقر [تعديل]
وهو الذي يصدر منه الإقرار، ويشترط فيه عدّة شروط ذكرها الفقهاء ، نتعرّض لها ضمن ما يلي:
← شروط المقر
•
شروط المقر ، وهو الذي يصدر منه الإقرار، ويشترط فيه عدّة شروط ذكرها الفقهاء،
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] نتعرّض لها ضمن ما يلي: أ- البلوغ، ب- العقل، ج- القصد و
الاختيار ، د- قدرة التصرّف فيما أقرّ به، ه-
إقرار المريض بمرض الموت، و-
إقرار الفاسق .
المقر له [تعديل]
ويقصد به من يثبت له الحقّ الذي أقرّ به المقِر بحيث يحقّ له أخذه أو تركه. ويشترط فيه امور:
← شروط المقر له
•
شروط المقر له ، ويقصد به من يثبت له الحقّ الذي أقرّ به المقِر بحيث يحقّ له أخذه أو تركه. ويشترط فيه امور: أ-
أهليّة التملّك أو
الاستحقاق ، ب-
انحصار المقرّ له وعدمه، ج- عدم تكذيب المقرّ له للمقرّ.
المقر به [تعديل]
وهو إمّا حقّ مالي، أو غير مالي يثبت على المقرّ بإقراره للمقرّ له، أو موضوع يترتّب عليه حقّ على المقرّ للناس أو للَّهأو لهما بحيث يكون للمقرّ له أو نائبه إلزامه ومطالبته به.
ونتعرّض لتفصيل الكلام فيه ضمن امور:
← شروط المقر به
•
شروط المقر به ، المقر به وهو إمّا حقّ مالي، أو غير مالي يثبت على المقرّ بإقراره للمقرّ له، أو موضوع يترتّب عليه حقّ على المقرّ للناس أو للَّه أو لهما بحيث يكون للمقرّ له أو نائبه
إلزامه ومطالبته به، ونتعرّض لتفصيل الكلام فيه ضمن امور.
الصيغة [تعديل]
وهي كلّ لفظ صدر من المقِرّ ودلّ على ثبوت حقّ للمقرّ له عليه، ولابدّ أن تكون دلالتها في الجهات المختلفة تامّة، وهنا بعض الأبحاث المتعلّقة بالصيغة والكلام فيها كما يلي:
•
صيغة الإقرار ، وهي كلّ لفظ صدر من المقِرّ ودلّ على ثبوت حقّ للمقرّ له عليه، ولابدّ أن تكون دلالتها في الجهات المختلفة تامّة، وهنا بعض الأبحاث المتعلّقة بالصيغة منها: أ-
اشتراط الظهور أو الصراحة، ب- اشتراط العربية وعدمه، ج-
الإطلاق والتقييد في الصيغة.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۲۶- ۱۱۵.