الحالة الاولى [تعديل] أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع وللزوجة الثمن، بلا فرق في الولد ذكراً كان أو انثى، وكذا لا فرق بين أن يكون من الوارث منهما أو من غيره، ولا كلام في ذلك كلّه. [۱]
الحالة الثانية [تعديل] أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف وللزوجة الربع. ويدلّ عليه- بالإضافة إلى الإجماع [۲][۳][۴][۵]والكتاب[۶]- السنّة [۷] المعتبرة المستفيضة بل المتواترة [۸]:
منها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «أنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن». [۹] ومنها: رواية أبي المغراء عن رجل عن الإمام الباقر عليه السلام : «أنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن». [۱۰] ومنها: رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ» [۱۱] قال: «كان نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث؟ فأنزل اللَّه الربع والثمن». [۱۲]
الحالة الثالثة [تعديل] أن لا يكون هناك وارث أصلًا عدا الإمام عليه السلام، فهنا إن كان الوارث الزوج فله النصف بالفرض، والباقي يردّ عليه، على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، [۱۳] بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه، [۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹] وهو الحجّة كما في الرياض والجواهر، مضافاً إلى النصوص المستفيضة [۲۰][۲۱]:
منها: صحيحة أبي بصير : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره «المال له كلّه». [۲۲] ومنها: رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: «الميراث لزوجها». [۲۳] ومنها: رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: «الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره». [۲۴] نعم، يظهر [۲۵][۲۶] المخالفة من سلّار حيث نسب الردّ إلى بعض الأصحاب، [۲۷] وقد لوحظ عليه بما تقدّم من النصوص، ولذا وصفه السيّد الطباطبائي بالشذوذ وضعف المستند. [۲۸] وأمّا إذا كان الزوجة فإنّها بعد أخذ فرضها وهو الربع، هل يردّ عليها الباقي أم لا؟ فيه أقوال:
← القول الثالث التفصيل بين حضور الإمام عليه السلام وغيبته فيردّ عليها في حال الغيبة دون حال الحضور، ذهب إليه الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي في بعض كتبهما، وابن سعيد، والعلّامة في تحريره. [۶۴][۶۵][۶۶][۶۷][۶۸][۶۹] واحتجّوا عليه بأنّه وجه الجمع بين الأخبار؛ [۷۰] لأنّ في النصوص- كما تقدّم- ما نصّ على الردّ إلى الإمام عليه السلام فيحمل على حال الحضور، فيكون أخصّ من النصوص الدالّة بالردّ إليها فيقيّد به إطلاقها، وعندئذٍ يثبت هذا القول.
ونوقش فيه بأنّ ما ذكر من وجه الجمع يبتني على ثبوت المفهوم لنصوص الإعطاء للإمام والحمل إليه كي تدلّ به على أنّه لا يكون له مع عدم إمكان ذلك كحال الغيبة، ومنطوقها لا ينافي نصوص كونه له عليه السلام، فلا وجه لتقييدها بها. [۷۱] واختار القول المشهور عدّة من أعلام العصر. [۷۲][۷۳][۷۴] وقد ذكر في توجيه مختارهم بأنّ النصوص متعارضة لا يمكن الجمع العرفي بينها، فيرجع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم أخبار كونه للإمام عليه السلام؛ لموافقتها مع الكتاب، [۷۵] ولأنّها ممّا اشتهر بين الأصحاب؛ إذ لم يحك الردّ عليها إلّا عن الشيخ المفيد ، ومع ذلك فقد حكي عن ابن إدريس رجوعه عنه، وعن الانتصار عدم عمل الطائفة بالرواية الدالّة على الردّ على الزوجة. [۷۶]