قاعدة لاتعاد للنافلة - ویکی فقه 


قاعدة لاتعاد للنافلة


قد صرّح بعض الفقهاء ببطلان صلاة النافلة بنقصان الركن فيها كالفريضة؛ مستدلّاً بقاعدة (لا تعاد) من ناحية شمول المستثنى فيها للنافلة،
حيث قال: «لا ينبغي الإشكال في البطلان بنقصان الأركان كما في الفريضة، فإنّ إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه، بل مقتضى إطلاق الأدلّة التي منها: حديث «لا تعاد»، وكذا قوله عليه السلام «لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة»، [۱] أي من ركوع، بعد كون موضوع الحكم مطلق الصلاة الأعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط واحد». [۲]
وأمّا زيادة الركن في النافلة فقد يقال بأنّها مبطلة أيضاً كالنقيصة؛ مستدلّاً عليه بصحيحة  أبي بصير أو موثّقته عن أبي عبداللَّه عليه السلام   قال: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»، [۳] حيث دلّت على البطلان بالزيادة لكن خرج منها زيادة ما عدا الأركان بمقتضى حديث «لا تعاد»، فتختصّ بزيادة الأركان عمداً أو سهواً، كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ عملًا بالإطلاق. [۴]
إلّاأنّ هذا الإطلاق قد قيّد بخبر صيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فيذكر وهو راكع، قال: «يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ»، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة»، [۵] فإنّها دلّت على أنّ الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة في النافلة؛ لعدم كونها مثل الفريضة، إلّاأنّ هذه الرواية قاصرة السند؛ لضعفها بالصيقل. [۶]
ويمكن أن يقيّد ذلك الإطلاق بصحيحة الحلبي ، قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة، فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال: «يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يستانف الصلاة بعد (ه‌)». [۷]
وهذه الرواية واضحة الدلالة، فإنّها واردة فيمن أراد أن يصلّي عدّة ركعات كثمان ركعات نافلة الزوال أو نافلة الليل- مثلًا- التي هي ركعتان ركعتان، فشرع في صلاة اخرى بزعم فراغه من الاولى ولم يتذكّر أنّه نسي التشهّد و التسليم   إلّابعد الدخول في الركوع، وقد حكم بإلغاء ما بيده وتتميم الاولى، ثمّ استئناف الاخرى وإن استلزم التتميم زيادة الركن؛ لعدم البأس بها في النافلة. [۸]
ومن هنا يتّجه التفصيل في النافلة بين نقصان الركن فتبطل، وبين زيادته فلا تبطل. [۹]


المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۶، ص۳۱۹، ب ۱۴ من الركوع، ذيل الحديث ۲.    
۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۹، ص۷۳.    
۳. الوسائل، ج۸، ص۲۳۱، ب ۱۹ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۲.    
۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۹، ص۷۴.     
۵. الوسائل، ج۶، ص۴۰۴، ب ۸ من التشهّد، ح ۱.    
۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۹، ص۷۶- ۷۸.     
۷. الوسائل، ج۸، ص۲۳۱، ب ۱۸ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۴.    
۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۹، ص۷۹- ۸۰.    
۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۳۵۱.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۳۲۰- ۳۲۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار