المقذوف - ویکی فقه 


المقذوف


في بيان المقذوف الذي يُحَدّ قاذفه كاملاً: ويشترط فيه: البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والستر .


الشروط [تعديل]

ويشترط فيه لذلك: الإحصان ، بلا خلاف، كما في الآية الكريمة «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [۱]. ولمّا كان له معانٍ متعدّدة قالوا: المراد به هنا: البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّية ، والإسلام ، والستر أي العفّة عن الزناء واللواط وعدم‌ التظاهر بهما.
فمن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزناء واللواط لم يُحَدّ ويعزَّر إجماعاً كما في كلام جماعة [۲] [۳]، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:

← الاستدلال بالروايات
منها زيادةً على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح [۴] [۵] وغيره [۶] [۷]: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه» يعني: لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان، لم يكن عليه حدّ.
والصحيح: في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: «لا، حتى تبلغ» [۸] [۹].
ومنها: «من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام» [۱۰] [۱۱] [۱۲].
ومنها: «لو أُتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزناء لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلاّ سوطاً» [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶].
ومنها: عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: «لا، ولكن يعزّر» [۱۷] [۱۸] [۱۹].
وقد مرّ ما يدلّ على اعتبار الستر.
وأمّا الخبر: «كلّ بالغ من ذكر أو أُنثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو أُنثى، أو مسلم أو كافر ، أو حرّ أو مملوك، فعليه حدّ الفرية» [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] فمع إرساله، شاذّ لا عامل به، وحمله الشيخ على الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع إسلامه وحرّيته وغيره؛ على أنّ المراد بالحدّ فيه ما يعمّ التعزير . ولا بأس به وإن بَعُدَ جمعاً.
وظاهر العبارة وجماعة تعزير قاذف المتظاهر بالزناء [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷].
وهو خلاف ما دلّ على نفي تعزيره؛ معلّلاً بعدم حرمته. ولذا مال الشهيدان إلى العدم [۲۸]، ووجّه ثانيهما ما هنا بعموم الأدلّة [۲۹] وقبح القذف مطلقاً، بخلاف مواجهة المتظاهر بالزناء بغيره من أنواع الأذى. وهو كما ترى.
نعم، ربما يؤيّده فحوى ما دلّ على تعزير قاذف الكافر، فتأمّل.

انتفاء البنوة [تعديل]

وكذا يشترط فيه انتفاء البنوّة فالأب لو قذف ولده المحصن لم يحدّ، بل يعزّر.
وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلاّ ولده، نعم، لو كان لها‌ ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّاً.
كلّ ذلك للصحيح: عن رجل قذف ابنه (بالزناء) فقال: «لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له» قال: «وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية، وأُمّه ميّتة، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها (منه)، فإنّه لا يقام عليه الحدّ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها؛ وإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها (يجلد له)؛ وإن لم يكن لها ولد من غيره، وكان لها قرابة يقومون بحقّ الحدّ، جلد لهم» [۳۰] [۳۱] [۳۲].

قذف الأب أو الأم أو الأقارب [تعديل]

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا في أنّه يحدّ الولد لو قذفه أي قذف الأب وكذا يحدّ لو قذف الأُمّ أو الأقارب مطلقاً، ويحدّون لو قذفوه؛ للعموم.

المراجع [تعديل]

۱. النور/السورة۲۴، الآية۴.    
۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۲.   
۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص۶۶۱.   
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۳، ح۲.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۲، ابواب مقدمات الحدود ب۱۹، ح۱.   
۶. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۶۲، ح۱۶۳۴.   
۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۹۵، ابواب حدّ القذف ب۵، ح۱.   
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۹، ح۲۳.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۸۶، ابواب حدّ القذف ب۵، ح۴.   
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۱، ح۲۶۹.   
۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۸، ح۲.   
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۸۱-۱۸۲، ابواب حدّ القذف ب۴، ح۱۲.   
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰۸، ح۱۷.   
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۲، ح۵۰۸۰.   
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۱، ح۲۶۶.   
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۸، ابواب حدّ القذف ب۴، ح۲.   
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۳، ح۱۸.   
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۵، ح۲۸۹.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۰۰، ابواب حدّ القذف ب۱۷، ح۴.   
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱، ح۵۰۵۷.   
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۹، ح۳۴۳.   
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۴، ح۸۸۱.   
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۸۶، ابواب حدّ القذف ب۵، ح۵.   
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۸.   
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۴۶.   
۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۸۰.   
۲۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۴۶.   
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۸۱.   
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۳، ابواب حدّ القذف ب۱.   
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۲، ح۱۳.   
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۷، ح۲۹۸.   
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹۶-۱۹۷، ابواب حدّ القذف ب۱۴، ح۱.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۳-۴۶.   


تصنيفات هذه المقالة : الحدود والتعزيرات | حد القذف





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار